من الخمس لم يعذره الله تعالى اشترى ما لا يحل له.
1680 - (5) ئل 66 - العياشي في تفسيره عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له اهل الخمس.
1681 (6) اكمال الدين 287 - حدثنا محمد بن أحمد الشيباني وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب وعلي بن عبد الله الوراق (رضي الله عنهم) قالوا حدثنا أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي احتجاج الطبرسي 245 - عن أبي الحسن محمد بن جعفر الأسدي (رض) قال كان فيما يورد (ورد - الاحتجاج) على من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان (العمري - الاحتجاج) قدس الله روحه في جواب مسائلي إلى صاحب الزمان عليه السلام (إلى أن قال) واما ما سئلت عنه من امر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير امرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصمائه يوم القيامة فقد قال النبي صلى الله عليه وآله المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب فمن ظلمنا كان من (في - الاحتجاج) جملة الظالمين وكان لعنة الله عليه لقوله تعالى الا لعنة الله على الظالمين (إلى أن قال) واما ما سئلت عنه من امر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج (منها - الاحتجاج) وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجرة - 1 - (و - خ) تقربا الينا - 2 - فلا يحل لاحد ان يتصرف في - 3 - مال غيره بغير اذنه فكيف يجوز - 4 - ذلك في - 5 - مالنا من فعل شيئا من ذلك من غير امرنا فقد استحل منا ما حرم عليه ومن اكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا - الحديث.