واما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله واما خمس الرسول فلأقاربه وفي رواية ابن أبي نصر (11) قوله فقيل له فما كان لله فلمن هو فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للامام وفي رواية إسحاق (21) قوله عليه السلام كان لرسول الله (ص) أربعة أخماس للمجاهدين والقوام وخمس يقسم فيه سهم رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن نقول هو لنا والناس يقولون ليس لكم وسهم لذي القربى وهو لنا.
وفي رواية ربعي (13) قوله عليه السلام ثم يقسم صلى الله عليه وآله الخمس الذي اخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله لنفسه (إلى أن قال) وكذلك الامام يأخذ كما اخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وفي رواية عمران (14) قوله عليه السلام ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا وفي رواية حماد بن عيسى (15) قوله عليه السلام فسهم الله تعالى وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله لأولي (لولي - خ) الامر من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وراثة فله ثلاثة أسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله فله نصف الخمس كملا (كلا - خ).
وفي رواية الدعائم (18) قوله عليه السلام فالخمس لنا موفرا ونحن شركاء الناس فيما حضرناه في الأربعة الأخماس وفي رواية المفضل (25) قولها عليه السلام فما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لذي القربى ونحن ذوي القربى الخ وفي مرسلة تحف العقول (26) قوله عليه السلام فاما قوله لله فكما يقول الانسان هو لله ولك ولا يقسم لله منه شئ فخمس رسول الله صلى الله عليه وآله الغنيمة التي قبض بخمسة أسهم فقبض سهم الله لنفسه يحيى به ذكره ويورث بعده.
ويأتي في رواية العسكري عليه السلام (10) من باب ما ورد في إباحة حصة الإمام عليه السلام للشيعة قوله عليه السلام كل مال يغتنم من يومنا هذا إلى يوم القيمة فلي خمسه بعد وفاتك يا رسول الله وحكمي على الذي منه لك في حياتك جائز فاني نفسك وأنت نفسي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك يا علي وفي رواية الثمالي (14) قوله عليه السلام فما كان للرسول فهو لنا وشيعتنا حللناه لهم وفي رواية البختري (1) من باب (1) ان الأنفال لله