القطن والزعفران والخضر والثمار والحبوب سوى ما ذكرت لك زكاة الا ان يباع ويحول على ثمنه الحول.
138 (4) يب 367 - محمد بن يعقوب عن كا 144 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان (بن يحيى - كا) عن العلاء (بن رزين - كا) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن الخضر فيها زكاة وان بيع - 1 - بالمال العظيم فقال لا حتى يحول عليه الحول.
139 (5) كا 144 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر و - 2 - أبي عبد الله عليهما السلام في البستان تكون فيه الثمار ما لو بيع كان ما لأهل فيه صدقة قال لا 140 (6) يب 353 سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن البستان لا تباع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالا فهل تجب فيه صدقة فقال لا إذا كانت تؤكل.
141 (7) كا 144 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن عبد العزيز بن المهدي قال سئلت ابا الحسن (ع) - 3 - عن القطن والزعفران عليهما زكاة قال لا.
142 (8) كا 144 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار وغيره عن يونس قال سئلت ابا الحسن (ع) عن الأشنان فيه زكاة فقال لا.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (1) فرض الزكاة وفضلها من أبواب فضلها وفرضها ما يخالف ذلك بالعموم والاطلاق وفي أكثر أحاديث باب (1) وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل الخ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ما يدل على انحصار وجوب الزكاة في التسعة والعفو عن غيرها وفي رواية زرارة (5) من الباب المتقدم قوله (ع) جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ انبتته الأرض الا في الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه وفي رواية الزراد (6) قوله (ع) كل شئ يدخل فيه القفزان والميزان ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول