134 (8) كا 144 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال قلت لابي الحسن (ع) ان لنا رطبة وأرزا فما الذي علينا فيها فقال (ع) اما الرطبة فليس عليك فيها شئ واما الأرز فما سقت السماء العشر وما سقى بالدلو فنصف العشر من - 1 - كل ما كلت بالصاع أو قال وكيل بالمكيال. وتقدم في كثير من أحاديث باب (1) فرض الزكاة وباب (2) تحصين الأموال بالزكاة ما يدل على وجوب الزكاة فيما سوى الغلات بالعموم والاطلاق وفي رواية الفضلاء (1) من الباب المتقدم قوله (ع) وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك (اي التسعة) وفي رواية زرارة (2) مثله.
وفي رواية زرارة (3) قوله (ع) ليس في غيرها (اي التسعة شئ وفي رواية أبي بصير وابن شهاب (4) قوله (ع) عفى عما سوى ذلك وفي رواية الحضرمي (5) وعلي بن جعفر (9) مثله (وفي الكافي بعد ذكر رواية الحضرمي) قال يونس معنى قوله ان الزكاة في تسعة أشياء وعفى عما سوى ذلك انما كان ذلك في أول النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول الله صلى الله عليه وآله فيها سبع ركعات و كذلك الزكاة وضعها وسنها في أول نبوته على تسعة أشياء ثم وضعها على جميع الحبوب.
وفي مرسلة الهداية (6) قوله (ع) عفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك فقال السائل فان عندنا حبوبا مثل الأرز والسمسم وأشباههما فقال الصادق (ع) أقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك فتسألني وفي الرضوي (8) قوله (ع) وزوى عن الجواهر والطيب وما أشبه ذلك.
ويأتي في رواية زرارة وبكير (1) من باب عدم وجوب الزكاة في الغلات حتى تبلغ خمسة أوساق قوله (ع) واما ما انبتت الأرض من شئ من الأشياء فليس فيه زكاة الا في أربعة أشياء البر والشعير والتمر والزبيب وفي رواية زرارة (2) نحوه وفي رواية تحف العقول (5) قوله (ع) والعشر من الحنطة والشعير والتمر