بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة.
130 (4) الدعائم 315 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن السمسم والأرز وغير ذلك من الحبوب هل تزكى فقال نعم هي كالحنطة والتمر.
131 (5) يب 348 يب 367 - صا 3 - ج 2 محمد بن يعقوب عن كا 143 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز (بن عبد الله - خ كا) عن محمد بن مسلم قال سئلته عليه السلام عن الحبوب - 1 - ما يزكى منها - 2 - فقال عليه السلام البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم كل هذا - 3 - يزكى وأشباهه.
كا 143 يب 367 - حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (و - كا) قال كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق (التي تجب فيها الزكاة - يب) فعليه الزكاة وقال جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ انبتته الأرض الا (ما كان كا) في الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه المقنعة 40 روى محمد بن مسلم قال سئلته عن الحرث ما يزكى منه وذكر مثله ثم قال وروى زرارة عن أبي عبد الله (ع) (مثله) وقال كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه الزكاة.
132 (6) ك 511 - زيد الزراد في اصله عن أبي عبد الله (ع) أنه قال كل شئ يدخل فيه القفزان والميزان ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول الا ما انفسد إلى الحول ولم يمكن حبسه فذلك يجب الزكاة فيه على ثمنه إذا حال عليه الحول من يوم بيعه فبقي ثمنه عنده الحول قلت مثل اي شئ الذي يفسد فقال مثل البقول والفاكهة الرطبة وأشباه ذلك.
133 (7) يب 367 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم عن حماد عن حريز عن أبي بصير قال قلت لابي عبد الله (ع) هل في الأرز شئ فقال نعم ثم قال إن المدينة لم تكن يومئذ ارض أرز فيقال فيه ولكنه قد حصل - 5 - فيه وكيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه.