(تحمل هذه الآية على من لم يؤد الزكاة أو على لزوم الانفاق في سبيل الله لضرورة أو اختصاص الحكم بزمان ظهور الحجة ثم كما في رواية معاذ أو غير ذلك (وفي سورة الرعد ى 21) والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب (ى 25) والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
(وفي سورة الذاريات ى 19) وفي أموالهم حق للسائل والمحروم (وفي سورة المعارج ى 24) والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم (وفي سورة الماعون ى 7) ويمنعون الماعون (وما تدل عليه أيضا من الآيات تأتي في الباب الآتي وغيره وهي كثيرة جدا).
921 (1) كا 140 - علي بن محمد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن رجلا جاء إلى أبي علي بن الحسين عليهما السلام فقال له أخبرني عن قول الله عز وجل والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ما هذا الحق المعلوم فقال (له - خ) علي بن الحسين عليه السلام الحق المعلوم الشئ يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة ولا من الصدقة المفروضتين قال فإذا - 1 - لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فما هو قال هو الشئ يخرجه الرجل من ماله ان شاء أكثر وان شاء أقل على قدر ما يملك فقال له الرجل فما يصنع به فقال يصل به رحما ويقري به ضيفا - 2 - ويحمل به كلا ويصل به أخا له في الله أو لنائبة تنوبه فقال الرجل الله اعلم - 3 - حيث يجعل رسالته - 4 -.
922 (2) ك 511 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد بن مروان عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام انه سأله رجل في الحجر عن أشياء إلى أن قال فأخبرني عن قوله وفي أموالهم حق معلوم ما هذا الحق المعلوم قال هو