21 - باب حكم حمل الفطرة إلى الإمام عليه السلام وجواز دفعها إلى الثقات ليدفعوها إلى المستحق 908 (1) يب 374 - محمد بن يعقوب عن كا 212 - أبي العباس - 1 - الكوفي عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال سئلته عن الفطرة لمن هي قال للامام قال قلت له (أ - يب) فأخبر أصحابي قال نعم من أردت أن تطهره منهم وقال لا بأس بان تعطي وتحمل ثمن ذلك ورقا - 2 - المقنعة 43 - روى علي بن راشد قال (وذكر نحوه إلى قوله ان تطهره منهم).
909 (2) يب 374 - محمد بن يعقوب عن كا 212 - محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن أيوب بن نوح قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام (الثالث - كا ط) ان قوما سألوني - 3 - عن الفطرة ويسألوني ان يحملوا قيمتها إليك وقد بعثت - 4 - إليك هذا الرجل عام أول وسئلني ان أسئلك فأنسيت - 5 - ذلك وقد بعثت - 6 - إليك العام عن كل رأس من عياله - 7 - بدرهم عن قيمة تسعة أرطال (تمر - يب و خ كا) بدرهم فرأيك جعلني الله فداك في ذلك فكتب عليه السلام الفطرة قد كثر السؤال عنها وانا اكره كل ما أدى إلى الشهرة فاقطعوا ذكر ذلك فاقبض - 8 - ممن دفع لها وامسك عمن لم يدفع.
910 (3) يب 374 - وعنه عن كا 211 - محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أخيه عبد الرحمن - 9 - بن محمد عن فقيه 150 - محمد بن إسماعيل (بن بزيع - فقيه) قال بعثت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام بدراهم لي ولغيري وكتبت اليه أخبره انها من فطرة العيال فكتب عليه السلام بخطه قبضت (وقبلت - كا يب) المقنعة 43 -