الشئ يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة فيكون للنائبة والصلة قال صدقت قال فعجب أبي من قوله صدقت قال ثم قام الرجل فقال أبي علي بالرجل قال فطلبته فلم أجده.
923 (3) كا 140 - علي بن محمد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم أهو سوى الزكاة فقال هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال فيخرج من - 1 - الألف والالفين والثلاثة الآلاف - 2 - والأقل والأكثر فيصل به رحمه ويحمل - 3 - به الكل عن قومه.
924 (4) يب 379 - محمد بن يعقوب عن كا 141 علي بن محمد (بن عبد الله - كا) عن ابن فضال عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل للسائل والمحروم قال المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء والبيع وفي رواية أخرى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس ولم يبسط له في الرزق وهو محارف.
925 (5) فقيه 121 - روى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحق المعلوم ليس من الزكاة هو الشئ تخرجه من مالك إن شئت كل جمعة وإن شئت كل شهر ولكل ذي فضل فضله وقول الله عز وجل وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فليس من الزكاة والماعون ليس من الزكاة هو المعروف تصنعه والقرض تقرضه ومتاع البيت تعيره وصلة قرابتك ليس من الزكاة وقال الله عز وجل والذين في أموالهم حق معلوم فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه انه في ماله ونفسه يجب (له - خ) ان يفرضه على قدر طاقته ووسعه - 4 -.
926 (6) كا 140 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان - 5 - بن عيسى