872 (6) ئل 44 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال اعطاء الفطرة قبل الزوال وهو قول الله و أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والذي يأخذ الفطرة عليه ان يؤدي عن نفسه وعن عياله وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا يعد له فطرة.
873 (7) كا 211 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار يب 370 - الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن عمار صا 44 - أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار عن إبراهيم بن ميمون - 1 - قال قال أبو عبد الله عليه السلام (و - صا خ) الفطرة ان أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة وان كانت بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة.
874 (8) ئل 44 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب الاقبال قال روينا باسنادنا إلى أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي ان يؤدي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبانة فان أداها بعد ما يرجع فإنما هو صدقة وليس هو فطرة.
875 (9) ك 528 - عوالي اللئالي عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه امر بزكوة الفطر يؤدي قبل خروج الناس إلى المصلى.
876 (10) يب 370 صا 45 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن ابن أبي نجران والعباس بن معروف عن حماد بن عيسى - 2 - عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد - 3 - بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا على الرجل ان يعطي عن كل من يعول من حر وعبد (و - صا) صغير وكبير يعطي يوم الفطر (قبل الصلاة - صا) فهو أفضل وهو في سعة ان يعطيها في - 4 - أول يوم يدخل في - 4 - شهر رمضان إلى آخره فان أعطى تمرا فصاع لكل رأس وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير والحنطة والشعير سواء ما أجزء عنه الحنطة