فالشعير يجزي.
877 (11) الهداية 51 - قال الصادق عليه السلام لا بأس باخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره وهي زكاة إلى أن يصلى العيد فان أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان.
878 (12) فقه الرضا عليه السلام 25 - ولا بأس باخراج الفطرة إذا دخل العشر الأواخر ثم إلى يوم الفطر (إلى - خ) قبل الصلاة فان اخرها إلى أن تزول الشمس صارت صدقة وقال عليه السلام ولا بأس باخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره وهي الزكاة إلى أن تصلي صلاة العيد فان أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان.
879 (13) كا 211 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن تعجيل الفطرة بيوم فقال لا بأس به قلت فما ترى بان نجمعها ونجعل قيمتها ورقا ونعطيها رجلا واحدا مسلما قال لا بأس به.
880 (14) يب 370 صا 45 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن ذبيان - 1 - بن حكيم عن الحرث عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة.
وتقدم في رواية زرارة (1) من باب استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر من أبواب صلاة العيدين من كتاب الصلاة قوله عليه السلام لا يخرج علي عليه السلام يوم الفطر حتى يطعم ويؤدي الفطرة وكذلك نفعل نحن وفي رواية أبي بصير (1) من باب (8) وقت اعطاء الزكاة فيما يعتبر فيه الحول من أبواب زكاة النقدين قوله هل للزكوة وقت معلوم تعطى فيه فقال عليه السلام ان ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال واما الفطرة فإنها معلومة وفي رواية عمر بن يزيد (3) قوله عليه السلام وكل فريضة انما يؤدي إذا حلت وفي غير واحد من أحاديث هذا الباب ما يدل على