أبواب صلاة العيدين في كتاب الصلاة قوله (ع) أدوا فطرتكم (إلى أن قال) فليؤدها كل امرء منكم عن عياله كلهم ذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم وحرهم ومملوكهم عن كل انسان منهم صاعا من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير وفي رواية الأزدي (2) نحوه وفي رواية زرارة وابن مسلم (2) من باب (6) عدم وجوب الزكاة في الرقيق من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله (ع) ليس في الرأس شئ أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول (انما أشرنا إليها لاحتمال كون المراد منها صدقة الفطرة فتأمل) وفي رواية علي بن إبراهيم (9) من الباب المتقدم قوله عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة قال عليه السلام زكاة الرؤس الخ.
ويأتي في أحاديث باب (4) ان المالك يؤدي الفطرة عن المكاتب وباب (5) ان المملوك إذا مات مولاه وفي يده مال لمولاه يزكي عن نفسه من ماله و با (6) ان العبيد إذا كانوا بين قوم فعليهم فطرتهم وباب (9) ان الفطرة ليست على من أسلم ليلة الفطر ما يدل على بعض المقصود وفي رواية إبراهيم بن محمد (3) من باب (10) ان الفطرة تؤدى من القوت الغالب قوله عليه السلام والفطرة عليك وعلى الناس كلهم ومن تعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو عبد فطيم أو رضيع وفي كثير من أحاديث هذا الباب أيضا ما يدل على ذلك فراجع.
وفي رواية الفضلاء (10) من باب (14) وجوب أداء الفطرة قبل صلاة العيد قوله عليه السلام على الرجل ان تعطي عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير وفي رواية إسحاق (2) من باب (15) ان الفطرة إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها قوله عليه السلام الواجب عليك ان يعطى عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك و وخادمك وفي أكثر أحاديث باب (19) عدم جواز اعطاء كل فقير أقل من مقدار الرأس ما يناسب ذلك وفي رواية جميل (1) من باب (22) انه لا بأس للرجل ان يؤدي الفطرة عن الغائب قوله عليه السلام لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه.