مسكان عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن صدقة الفطرة فقال على كل من يعول الرجل على الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر أو نصف صاع من بر والصاع أربعة امداد.
806 (13) يب 369 صا ج 2 - 47 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير عن كل انسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين وقال التمر أحب (ذلك - يب) إلي.
807 (14) ئل 43 - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الرضا (ع) في كتابه إلى المأمون قال وزكاة الفطرة فريضة على كل رأس من صغير أو كبير حر أو عبد من الحنطة نصف صاع ومن التمر والزبيب صاع ولا يجوز ان يعطى غير اهل الولاية لأنها فريضة العيون 266 - بالاسناد المتقدم عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) (في حديث محض الاسلام وشرايع الدين) وزكاة الفطرة فريضة على كل رأس صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع وهو أربعة امداد ولا يجوز دفعها الا اهل الولاية الخصال ج 2 ص 182 - باسناده المتقدم عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرايع الدين نحوه.
808 (15) ئل 42 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (الاقبال) نقلا عن كتاب عبد الله بن حماد الأنصاري عن أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الفطرة عن كل حر ومملوك فان لم تفعل خفت عليك الفوت قلت ما الفوت قال الموت قلت أقبل الصلاة أو بعدها قال إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة وان أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة ولا يجزيك قلت فاصلي الفجر وأعزلها فيمكث يوما أو بعض يوم آخر ثم أتصدق بها قال لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة قال وقال هي واجبة على كل مسلم محتاج أو مؤسر يقدر على فطرة