الفقير الذي يتصدق عليه هل (يجب - يب) عليه صدقة الفطرة فقال نعم يعطى مما يتصدق به عليه الدعائم 317 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام انه سئل هل على الفقير الذي يتصدق عليه زكاة الفطر قال نعم يعطى مما يتصدق به عليه المقنعة 40 - روى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال على الفقير الذي يتصدق عليه اعطاء الفطرة مما يتصدق به عليه.
793 (14) فقه الرضا عليه السلام 25 - قال عليه السلام وروى من لم يستطع يده لاخراج الفطرة اخذ من الناس فطرتهم واخرج ما يجب عليه منها.
وتقدم في رواية ابن يسار (1) من باب (17) عدم وجوب زكاة المال على من قبلها من أبواب من تجب عليه الزكاة قوله عليه السلام اما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة وليس عليه لما قبله زكاة وليس على من يقبل الفطرة فطرة وفي رواية زرارة (2) قوله (ع) اما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة وليس على من قبل الفطرة فطرة.
ويأتي في رواية الأحمسي (15) من الباب التالي قوله (ع) وهي واجبة على كل مسلم محتاج أو موسر يقدر على فطرة ويلاحظ سائر أحاديث الباب فان لها بالعموم والاطلاق مناسبة بالمقام وفي رواية ابن ميمون (13) من باب (10) ان الفطرة تؤدى من القوت الغالب قوله (ع) وليس على كل من لا يجد ما يتصدق به حرج وفي رواية زرارة (23) قوله عليه السلام وهي (اي الفطرة) الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة على الغني والفقير منهم إلى أن قال وقلت على الفقير الذي يتصدق عليه قال نعم يعطى مما يتصدق به عليه.
وفي رواية سالم بن مكرم (6) من باب (14) وجوب أداء الفطرة قبل الصلاة قوله عليه السلام والذي يأخذ الفطرة عليه ان يؤدي عن نفسه وعن عياله وفي رواية الفضيل (3) من باب ان الفطرة للمحتاج من اهل الولاية قوله (ع) ومن حلت له لم تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له.