وتقدم في أحاديث باب (5) ان الزكاة انما وضعت قوتا للفقراء من أبواب فضل الزكاة وفرضها ما يدل على جواز اعطاء الزكاة إلى المستحقين بقدر ما يكتفون به وكذا في إشاراته وفي رواية علي بن الحسين (2) من باب (1) ما ورد في أصناف المستحقين للزكوة من أبواب من يستحق الزكاة قوله عليه السلام لم يضع صلى الله عليه وآله شيئا من الفرائض الا في مواضعها بامر الله عز وجل ومقتضى الصلاح في الكثرة والقلة وفي رواية أبي بصير (14) من باب (2) ان الصدقة لا تحل لغني قوله عليه السلام ان كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة وان كان أقل من نصف القوت اخذ الزكاة.
وفي رواية علي بن إسماعيل (15) قوله عليه السلام يأخذه وعنده قوت شهر وما يكفيه لستة أشهر من الزكاة لأنها انما هي من سنة إلى سنة وفي رواية ابن حجاج (1) من باب (4) ان الرجل إذا كان له من يكفي مؤنته ولا يوسع عليه له ان يأخذ الزكاة ويوسع بها على نفسه قوله أيأخذ من الزكاة فيتوسع به ان كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج اليه فقال عليه السلام لا بأس وفي أحاديث باب (10) جواز أداء دين الغارمين من الزكاة ما يناسب ذلك فراجع وكذا في أحاديث باب (13) جواز صرف الزكاة في الحج.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك وفي رواية الهاشمي (1) من باب (27) انه يقسم صدقة اهل البوادي فيهم قوله عليه السلام ولا يقسمها (ص) بينهم بالسوية وانما يقسمها على قدر من يحضره منهم وما يرى (قال - خ) ليس في ذلك شئ موقت وفي أحاديث باب (20) عدم جواز اعطاء كل فقير من الفطرة أقل من مقدار رأس من أبواب زكاة الفطرة ما يناسب الباب فراجع وفي رواية حماد من باب من له الخمس في كتاب الخمس قوله (ع) يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير الخ فلاحظ.