الحسن بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور عن علي بن سويد قال كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام وهو في الحبس كتابا أسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة فحبس الجواب على أشهر ثم أجابني بجواب (إلى أن قال) وسئلت عن الزكاة فيهم فما كان من الزكاة فأنتم أحق به لأنا قد أحللنا ذلك لكم من كان منكم وأين كان.
وتقدم في رواية عيسى بن المستفاد (45) من باب دعائم الاسلام في كتاب الطهارة قوله (ص) (لابي ذر وسلمان ومقداد) تعرفون شرائع الاسلام وشروطه قالوا نعرف ما عرفنا الله ورسوله قال هي والله أكثر من أن تحصى (إلى أن قال (ص) واخراج الزكاة من حلها ووضعها في أهلها.
وفي مرسلة كا (5) من باب (8) وقت اعطاء الزكاة فيما يعتبر فيه الحول قوله (ع) انه يضمنه إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطي أو ارتد أعاد الزكاة وفي كثير من أحاديث باب ما ورد في أصناف المستحقين وتفسيرهم ما يدل على عدم اشتراط الايمان والولاية في المؤلفة قلوبهم ولا يبعد استفادة شرط الايمان من ظاهر بعضها فتأمل.
وفي أحاديث الباب المتقدم ما يناسب الباب.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (19) ان الزكاة لا يعطى إلى من قال بالجسم والجبر وباب (22) ان المؤمن إذا مات وترك عيالا يعطون من الزكاة حتى يبلغوا وباب (38) وجوب إعادة الزكاة على المستبصر ما يدل على ذلك وفي رواية بشر بن بشار (15) من باب (25) ما ورد في مقدار ما يعطى من الزكاة إلى المستحق قوله يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ثم قال عشرة آلاف ويعطى الفاجر بقدر وفي رواية أحمد بن حمزة (5) من باب (27) ان صدقة اهل البوادي تقسم في اهل البوادي قوله