إلى امرك لم يجيبوك ولو كان الذبح واهوى بيده إلى حلقه قيل له فان لم يوجد مؤمن مستحق قال يعطي المستضعفون الذين لا ينصبون.
615 (3) ك 522 و 536 - زيد النرسي في اصله عن أبي عبد الله (ع) قال سئل إذا لم نجد اهل الولاية يجوز ان يتصدق على غيرهم فقال عليه السلام إذا لم تجدوا اهل الولاية في مصر تكونون فيه فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى اهل الولاية من غير مصركم ك 536 - واما ما كان في سوى المفروض من صدقة فان لم تجدوا اهل الولاية فلا عليكم ان تعطوه الصبيان ومن كان في مثل عقول الصبيان ممن لا ينصب ولا يعرف ما أنتم عليه فيعاديكم ولا يعرف خلاف ما أنتم عليه فيتبعه ويدين به وهم المستضعفون من الرجال والنساء والولدان ان تعطونهم دون الدرهم ودون الرغيف واما الدرهم التام فلا تعطي الا اهل الولاية قال فقال جعلت فداك فما تقول في السائل يسأل على الباب وعلى الطريق ونحن لا نعرف ما هو فقال لا تعطه ولا كرامة ولا تعط غير اهل الولاية الا ان يخرق قلبك عليه فتعطيه الكسرة من الخبز والقطعة من الورق فاما الناصب فلا يرقن قلبك عليه ولا تطعمه ولا تسقه وان مات جوعا أو عطشا ولا تغثه وان كان غرقا أو حرقا فاستغاث فغطه ولا تغثه فان أبي نعم المحمدي كان يقول من اشبع ناصبا ملاء الله جوفه نارا يوم القيامة معذبا كان أو مغفورا له.
616 (4) يب 361 - عنه - 1 - عن إبراهيم ابن أبي إسحاق عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن أبان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح عليه السلام قال قلت له الرجل منا يكون في ارض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله