واما ما سئلت عنه من الثمار (وذكر مثله الا ان فيه هل يحل له ذلك.) 416 (8) فقه الرضا عليه السلام 34 - باب النفقة - فإذا مررت ببستان فلا بأس ان تأكل من ثمارها ولا تحمل معك شيئا...
417 (9) يب - 114 ج 2 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الحميد عن محمد الخزاز عن أبي داود يب 143 ج 2 - صا 90 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن يب 142 ج 2 - الحسين بن سعيد عن أبي داود (داود - صا) عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام امر بالثمرة فأكل منها (و - خ) قال كل ولا تحمل (يب 114 قلت فإنهم قد اشتروها قال كل ولا تحمل) قلت جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا (من - يب 114) أموالهم قال اشتروا ما ليس لهم.
418 (10) كا - 161 علي بن محمد بن عبد الله عن المحاسن 285 - أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن محمد القاساني عمن حدثه عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وآله إذا بلغت الثمار امر بالحيطان فثلمت.
419 (11) كا - 161 - أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد عن علي بن الريان عن أبيه عن يونس أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له جعلت فداك بلغني انك كنت تفعل في غلة عين زياد شيئا فانا أحب ان اسمعه منك قال فقال لي نعم كنت آمر إذا أدركت الثمرة ان يثلم في حيطانها الثلم ليدخل الناس و يأكلوا وكنت آمر في كل يوم ان يوضع عشر بنيات - 1 - يقعد على كل بنية - 2 - عشرة كلما اكل عشرة جاء عشرة أخرى يلقى لكل نفس منهم مد من رطب وكنت آمر لجيران الضيعة كلهم الشيخ والعجوز والصبي والمريض والمرأة ومن لم - 3 - يقدر ان يجئ فيأكل منها لكل انسان منهم مد فإذا كان الجذاذ أوفيت القوام والوكلاء والرجال أجرتهم واحمل الباقي إلى المدينة ففرقت في اهل البيوتات والمستحقين الراحتين - 4 - والثلاثة والأقل والأكثر على قدر استحقاقهم وحصل لي