وهو الذي ينبغي أن تفضل به كل واحد على الموصى له، فيبقي واحد يقسم على الأولاد والموصى له بالسوية فتضرب أربعة في الأصل فهي ستة عشر، لكل ابن أربعة، تبقي أربعة تقسم أرباعا، فلكل ابن سهم، وللموصى له سهم، فكمل لكل ابن خمسة فيفضل على الموصى له بأربعة هي الربع إذا ضمت إلى سهم الموصى له صار مثل نصيب ابن، فالسهم مثل النصيب إلا ربع المال،
____________________
صحيحة، ولا يتوهم أن الاستثناء مستغرق من حيث أنه لولاه لكان الربع وقد استثناه، لأنا نقول: حقيقة هذه الوصية أنه فضل كل ابن علي الموصى له بربع المال...).
أشار المصنف بهذا الكلام إلى ضابط تعرف به صحة الوصية وفسادها، بسبب استغراق الاستثناء وعدمه.
وتحقيقه: إن الوصية بمثل نصيب وارث إلا جزءا معينا من المال، حقيقتها تفضيل ذلك الوارث ومن ماثله مع تعدده على الموصى له بذلك الجزء من المال، ومن لم يماثله من الورثة يفضل على الموصى له بنسبة نصيبه من نصيب الموصى له بمثل نصيبه، فمتى بقي من التركة وراء ما وقع التفضيل به شئ يقسم بين الورثة والموصى له، وإن قل فالوصية صحيحة، وإن لم يبق شئ أصلا فالوصية باطلة.
فلو كان له ابنان وأوصى بمثل نصيب أحدهما إلا ثلث المال فالوصية صحيحة، فإنك إذا فضلت الابنين بثلثين يبقى ثلث يقسم بينهما وبين الموصى له، حتى أنه لو
أشار المصنف بهذا الكلام إلى ضابط تعرف به صحة الوصية وفسادها، بسبب استغراق الاستثناء وعدمه.
وتحقيقه: إن الوصية بمثل نصيب وارث إلا جزءا معينا من المال، حقيقتها تفضيل ذلك الوارث ومن ماثله مع تعدده على الموصى له بذلك الجزء من المال، ومن لم يماثله من الورثة يفضل على الموصى له بنسبة نصيبه من نصيب الموصى له بمثل نصيبه، فمتى بقي من التركة وراء ما وقع التفضيل به شئ يقسم بين الورثة والموصى له، وإن قل فالوصية صحيحة، وإن لم يبق شئ أصلا فالوصية باطلة.
فلو كان له ابنان وأوصى بمثل نصيب أحدهما إلا ثلث المال فالوصية صحيحة، فإنك إذا فضلت الابنين بثلثين يبقى ثلث يقسم بينهما وبين الموصى له، حتى أنه لو