____________________
خرجت من الثلث، وإلا فبالنسبة).
أي: لو أعتق المريض أمته وتزوج بها ودخل، وجعل عتقها صداقها، فإما أن يخرج من الثلث أو لا، فإن خرجت صح العتق والنكاح وورثت بالزوجية، خلافا للشافعي فإنه قال: لا ترث، لأنها لو ورثت كان عتقها وصية للوارث لا يلزم، وإذا بطل العتق بطل النكاح والميراث جميعا.
ولم يصرح المصنف بجعل عتقها صداقها، لكن قوله: (إن خرجت من الثلث) ينبه على ذلك، لأنه لو كان قد سمى لها مهرا لوجب اعتباره من الثلث أيضا. وكذا قوله في المسألة التي بعدها: (وتزوجها بمهر) إذا لولا ذلك لكانت المسألتان واحدة ولو كانت مفوضة البضع أو المهر.
وإن لم يخرج من الثلث عتق منها قدره ولم ترث، لبطلان النكاح.
وهل لها من نفسها شئ باعتبار الوطء؟ ذكر شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد احتمالين:
أحدهما: العدم، لأنه لم يجعل لها عوضا سوى عتق رقبتها، وقد بطل في الزائد على الثلث وصار حقا للوارث، فلم تستحق غيره.
والثاني: إلحاقها بمن أمهرها قدر قيمتها، فإن المسمى يبطل، وتستحق من مهر المثل بالنسبة ويدخلها الدور كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
فلو كان مهر مثلها بقدر قيمتها في الفرض المذكور ولم يخلف سواها عتق نصفها، لأنه يعتق منها شئ وتستحق من مهر المثل مثله، ولا يحسب من الثلث، لأنه عوض جناية، فيكون للورثة شيئان في مقابلة ما عتق منها، فيكون في تقدير أربعة أشياء، فالشئ ربعها.
أي: لو أعتق المريض أمته وتزوج بها ودخل، وجعل عتقها صداقها، فإما أن يخرج من الثلث أو لا، فإن خرجت صح العتق والنكاح وورثت بالزوجية، خلافا للشافعي فإنه قال: لا ترث، لأنها لو ورثت كان عتقها وصية للوارث لا يلزم، وإذا بطل العتق بطل النكاح والميراث جميعا.
ولم يصرح المصنف بجعل عتقها صداقها، لكن قوله: (إن خرجت من الثلث) ينبه على ذلك، لأنه لو كان قد سمى لها مهرا لوجب اعتباره من الثلث أيضا. وكذا قوله في المسألة التي بعدها: (وتزوجها بمهر) إذا لولا ذلك لكانت المسألتان واحدة ولو كانت مفوضة البضع أو المهر.
وإن لم يخرج من الثلث عتق منها قدره ولم ترث، لبطلان النكاح.
وهل لها من نفسها شئ باعتبار الوطء؟ ذكر شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد احتمالين:
أحدهما: العدم، لأنه لم يجعل لها عوضا سوى عتق رقبتها، وقد بطل في الزائد على الثلث وصار حقا للوارث، فلم تستحق غيره.
والثاني: إلحاقها بمن أمهرها قدر قيمتها، فإن المسمى يبطل، وتستحق من مهر المثل بالنسبة ويدخلها الدور كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
فلو كان مهر مثلها بقدر قيمتها في الفرض المذكور ولم يخلف سواها عتق نصفها، لأنه يعتق منها شئ وتستحق من مهر المثل مثله، ولا يحسب من الثلث، لأنه عوض جناية، فيكون للورثة شيئان في مقابلة ما عتق منها، فيكون في تقدير أربعة أشياء، فالشئ ربعها.