____________________
وأنها متقدمة على الوصية، وأنها لازمة في حق المعطي والوارث لو برئ).
تفارق المنجزة الوصية في أمور خمسة:
الأول: أنها لازمة في حق المعطي ليس له الرجوع فيها وإن كثرت، لأن المنع من الزيادة على الثلث إنما كان لحق الورثة، فلم يملك إجازتها ولا ردها.
وإنما كان له الرجوع في الوصية، لأن التبرع بها مشروط بالموت، وقبولها المعتبر إنما هو بعده، فقبل حصوله لم يوجد التبرع فكان للموصي الرجوع فيها. وهذا بخلاف العطية في المرض، فإن الفرض حصول الإيجاب والقبول والقبض على الوجه المثمر للزوم، كالوصية إذا قبلت بعد الموت.
الثاني: أن قبول المنجزة على الفور، حيث يكون القبول معتبرا، كما في غير المريض، بخلاف الوصية فإن مبناها على تأخر القبول عن الموت.
الثالث: أن المنجزة في المرض مشروطة بالشروط المعتبرة فيها، إذا صدرت في حال الصحة، كالعلم النافي للغرر في المحاباة، والتنجيز المعتبر في البيع، وغيره من العقود، بخلاف الوصية فإنها معلقة بالموت، وعدم الغرر غير شرط في صحتها.
الرابع: أنها متقدمة على الوصية، بمعنى أن الثلث إذا ضاق عنهما قدمت المنجزة في التنفيذ وإن كانت واقعة بعد الوصية، وعلى هذا جمهور العلماء. وحكي عن العامة تقديم العتق، لتعلق حق الله تعالى به وحق الآدمي، وقوته بسرايته ونفوذه في ملك الغير.
الخامس: أنها لازمة في حق المعطي والوارث معا على تقدير البرء، فإنه ليس لواحد منهما حينئذ إبطالها، بخلاف الوصية.
والفرق بين هذا وبين الأول: أن المراد هنا اللزوم بالنسبة إلى المعطي والوارث
تفارق المنجزة الوصية في أمور خمسة:
الأول: أنها لازمة في حق المعطي ليس له الرجوع فيها وإن كثرت، لأن المنع من الزيادة على الثلث إنما كان لحق الورثة، فلم يملك إجازتها ولا ردها.
وإنما كان له الرجوع في الوصية، لأن التبرع بها مشروط بالموت، وقبولها المعتبر إنما هو بعده، فقبل حصوله لم يوجد التبرع فكان للموصي الرجوع فيها. وهذا بخلاف العطية في المرض، فإن الفرض حصول الإيجاب والقبول والقبض على الوجه المثمر للزوم، كالوصية إذا قبلت بعد الموت.
الثاني: أن قبول المنجزة على الفور، حيث يكون القبول معتبرا، كما في غير المريض، بخلاف الوصية فإن مبناها على تأخر القبول عن الموت.
الثالث: أن المنجزة في المرض مشروطة بالشروط المعتبرة فيها، إذا صدرت في حال الصحة، كالعلم النافي للغرر في المحاباة، والتنجيز المعتبر في البيع، وغيره من العقود، بخلاف الوصية فإنها معلقة بالموت، وعدم الغرر غير شرط في صحتها.
الرابع: أنها متقدمة على الوصية، بمعنى أن الثلث إذا ضاق عنهما قدمت المنجزة في التنفيذ وإن كانت واقعة بعد الوصية، وعلى هذا جمهور العلماء. وحكي عن العامة تقديم العتق، لتعلق حق الله تعالى به وحق الآدمي، وقوته بسرايته ونفوذه في ملك الغير.
الخامس: أنها لازمة في حق المعطي والوارث معا على تقدير البرء، فإنه ليس لواحد منهما حينئذ إبطالها، بخلاف الوصية.
والفرق بين هذا وبين الأول: أن المراد هنا اللزوم بالنسبة إلى المعطي والوارث