أو حبس أو تهدد فلا إقرار له فخلى سبيلها. وعن عبد الله بن الحسن قال دخل على على عمر وإذا امرأة حبلى تقاد ترجم قال ما شأن هذه قالت يذهبون بي يرجموني فقال يا أمير المؤمنين لأي شئ ترجم إن كان لك سلطان عليها فما لك سلطان على ما في بطنها فقال عمر رضي الله عنه كل أحد أفقه منى ثلاث مرات فضمنها على حتى ولدت غلاما ثم ذهب بها إليه فرجمها، وهذه المرأة غير تلك والله أعلم لان اعتراف تلك كان بعد تخويف فلم يصح فلم ترجم وهذه رجمت كما تضمنه الحديث. وعن أبي عبد الرحمن السلمى قال أتى عمر بامرأة أجهزها العطش فمرت على راع فاستسقته فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت فشاور الناس في رجمها فقال له على هي مضطرة إلى ذلك فخل سبيلها ففعل. وهذا محمول على أنها أشرفت على الهلاك لو لم تفعل ومع ذلك ففيه نظر وربما يتخيل من قول على هذا أنه جوز لها الفجور بسبب ذلك ولا أرى أنه جوز ذلك وإنما أسقط الحد لمكان الشبهة والله أعلم. وعن أبي ظبيان قال شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى بامرأة قد زنت فأمر برجمها فذهبوا بها ليرجموها فلقيهم على (1) فقال ما لهذه قالوا زنت فأمر عمر برجمها فانتزعها على من أيديهم فردهم فرجعوا إلى عمر فقالوا ردنا على قال ما فعل هذا على إلا لشئ فأرسل إليه فجاءه فقال مالك رددت هؤلاء قال أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المبتلى حتى يعقل) فقال بلى فقال هذه مبتلاة بنى فلان فلعله أتاها وهو بها فقال عمر لا أدرى قال فأنا أدرى فترك رجمها. وعن مسروق أن عمر أتى بامرأة قد نكحت في عدتها ففرق بينهما وجعل مهرها في بيت المال وقال لا يجتمعان أبدا فبلغ عليا فقال إن كانا جهلا فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب فخطب عمر رضي الله عنه وقال ردوا الجهالات إلى السنة فرجع إلى قول على. أخرج جميع هذه الأحاديث ابن النعمان في كتاب الموافقة،
(٨١)