ذلك غدا * إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت) (١) ".
٢٢ - (باب أن من استثنى مشيئة الله في اليمين، لم تنعقد، ولم تجب الكفارة بمخالفتها) [١٩١٥١] ١ - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " من حلف ثم قال: إن شاء الله، فلا حنث عليه ".
٢٣ - (باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين للتبرك وقت الذكر، ولو بعد أربعين يوما إذا نسي) [١٩١٥٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن حماد بن عيسى في نوادره، عن عبد الله بن ميمون قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي " الخبر.
[١٩١٥٣] ٢ - وعن الحسين القلانسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، بمثل ذلك، وقال: " للعبد أن يستثني في اليمين، ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي ".
[١٩١٥٤] ٣ - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، في قول الله: ﴿واذكر ربك إذا نسيت﴾ (1) قالا: " إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني، فليستثن إذا ذكر ".
[19155] 4 - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن ميمون، عن أبيه، عن