فقلته، وقد سمى الله حين فعل ذلك، فلا بأس بأكله ".
[19310] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإن رميت [سهمك] (1) وسميت وأدركته وقد مات، فكله إذا كان في السهم زج (2) حديد ".
الصدوق في المقنع: مثله (3).
[19311] 3 - علي بن جعفر في كتابه: عن أخيه موسى (عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل يلحق حمارا أو ظبيا فيضربه بالسيف فيصرعه، أيؤكل؟ قال: " إذا أدرك ذكاته ذكاه [وأكل] (1) وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله ".
14 - (باب أن ما صيد بالسلاح، إذا تقاطعه الناس قبل أن يموت، لم يحرم أكله، ولا يحل نهبه بغير إذن من صاده) [19312] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في الرجل يرمي الصيد فيقصر عنه، فيبتدر القوم فيقطعونه بينهم، يعني بضربهم إياه بسيوفهم من قبل أخذه، قال: " حلال أكله ".
[19313] 2 - وسئل (عليه السلام)، عن ثور (1) وحشي ابتدره قوم بأسيافهم، وقد سموا فقطعوه بينهم، قال: " ذكاة وحية (2) ولحم حلال ".