8 - (باب أن الإباق يبطل التدبير، فإن ولد له في حال إباقه كان أولاده رقا) [18961] 1 - الصدوق في المقنع: وسئل أبو جعفر (عليه السلام)، عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين، ثم إنها جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير، وشهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق، فقال (عليه السلام): " أرى أنها وجميع ما معها للورثة " قيل:
فلا تعتق من بيت سيدها؟ قال: لا، إنما أبقت عاصية لله ولسيدها، فأبطل الإباق التدبير ".
9 - (باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك، فإن أبق منه لم يبطل تدبيره، وجواز تعليقه على موت الزوج) [18962] 1 - الصدوق في المقنع: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يكون لا الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرة، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين، ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت؟ قال: " لا، إذا مات الرجل فقد عتقت ".
10 - (باب حكم عتق المدبر في الكفارة، وشرائط التدبير، واستحبابه، وصيغته، وجملة من أحكامه) [18963] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: