مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٦ - الصفحة ١٨٨
" الناقة الجلالة تحبس على العلف أربعين يوما، والبقرة عشرين يوما، والشاة سبعة أيام، والبطة خمسة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام، ثم يؤكل بعد ذلك لحومها وتشرب ألبان ذوات الألبان منها، ويؤكل بيض ما بيض منها ".
20 - (باب أنه لا بأس بطرح العذرة في المزارع) [19538] 1 - توحيد المفضل: برواية محمد بن سنان، عنه، عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال: " فاعتبر بما ترى من ضروب المآرب، في صغير الكلب (1) وكبيره، وبما له قيمة وما قيمة له، وأخس من هذا وأحقره الزبل والعذرة، التي اجتمعت فيها الخساسة والنجاسة معا، وموقعها من الزرع والبقول والخضر أجمل الموقع، الذي لا يعد له شئ، حتى أن كل شئ من الخضر لا يصلح ولا يزكو الا بالزبل والسماد، الذي يستقذره الناس ويكرهون الدنو منه ".
21 - (باب تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها، فإن اشتبهت استخرجت بالقرعة) [19539] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" من أتى بهيمة جلد الحد، وحرم لحم البهيمة ولبنها إن كانت مما يؤكل، فتذبح وتحرق بالنار لتتلف فلا يأكلها أحد، وإن لم تكن له كان ثمنها في ماله ".

الباب 20 1 - توحيد المفضل ص 164.
(1) في المصدر: الخلق.
الباب 21 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 457 ح 1608.
(١٨٨)
مفاتيح البحث: محمد بن سنان (1)، العذرة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أبواب التدبير 1 - باب جواز بيع المدبر وعتقه، وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضى المدبر 5
2 2 - باب أنه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية 6
3 3 - باب جواز إجارة المدبر 7
4 4 - باب أن أولاد المدبرة من مملوك مدبرون إذا حصل الحمل بعد التدبير 7
5 5 - باب أن المدبر إذا ولد له أولاد من مملوكه بعد التدبير فهم مدبرون 8
6 6 - باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث 8
7 7 - باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير 8
8 8 - باب أن الإباق يبطل التدبير، فإن ولد له في حال اباقه كان أولاده رقا 9
9 9 - باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك 9
10 10 - باب حكم عتق المدبر في الكفارة، وشرائط التدبير، واستحبابه، وصيغته 9
11 11 - باب أن المدبر مملوك ما دام سيده حيا 10
12 أبواب المكاتبة 1 - باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم، إذا كان له مال أو كسب 11
13 2 - باب جواز مكاتبة المملوك، بل استحبابها، وإن لم يكن له مال 12
14 3 - باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك، مع الوصف وتعيين السن 12
15 4 - باب أن المكاتب المطلق يعتق عنه بقدر ما أدى 13
16 5 - باب إن حد عجز المكاتب أن يؤخر نجما عن محله 14
17 6 - باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج، ولا الحج، ولا التصرف في ماله 15
18 7 - باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ، تحرر من أولاده بقدره 17
19 8 - باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها، فإن فعل لزمه من الحد بقدر الحرية 18
20 9 - باب أنه يستحب للسيد وضع شئ من مال الكتابة الأصلي الذي أضمره 18
21 10 - باب أنه من شرط ميراث المكاتب، لم يصح الشرط 20
22 11 - باب أن المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة، لم يلزم السيد الإجابة، بل تستحب 20
23 12 - باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته، أو يساويها، أو ينقص عنها 20
24 13 - باب أن المكاتب إذا انعتق منه شئ ومات، فلوارثه بقدر الحرية 21
25 14 - باب أن المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية وإن أوصى أو أصي له 22
26 15 - باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة 22
27 16 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب المكاتبة 25
28 أبواب الاستيلاد 1 - باب أنه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها، مع اعتبار مولاها خاصة 29
29 2 - باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه، فهي أمة لا تنعتق بموت سيدها 29
30 3 - باب أن أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه 30
31 4 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاستيلاد 30
32 كتاب الاقرار 1 - باب حكم الاقرار في مرض الموت 31
33 2 - باب صحة الاقرار من البالغ العاقل، ولزومه له 31
34 3 - باب أن من أقر عند الحبس، أو التخويف، أو التجريد، أو التهديد، لم يلزم 32
35 4 - باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث، أو عتق، أو دين، وجملة من أحكامه 32
36 كتاب الجعالة 1 - باب أنه لا بأس بجعل الآبق والضالة 33
37 2 - باب ما يجعل للحجام، والنائحة، والماشطة، والخافضة، والمغنية 33
38 3 - باب حكم من يتقبل بالعمل، ثم يقبله من غيره بربح 34
39 4 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الجعالة 34
40 كتاب الايمان 1 - باب كراهة اليمين الصادقة، وعدم تحريمها 35
41 2 - باب أنه يستحب للمدعى عليه باطلا أن يختار العزم على اليمين 36
42 3 - باب تحريم اليمين الكاذبة، لغير ضرورة وتقية 37
43 4 - باب وجوب الرضى باليمين الشرعية 40
44 5 - باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب، وعدم لزوم الكفارة 41
45 6 - باب أن يمين الولد والمرأة والمملوك، لا تنعقد مع عدم الإذن 42
46 7 - باب أن اليمين لا تنعقد في معصية، كتحريم حلال، أو تحليل حرام، أو قطيعة رحم 42
47 8 - باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية، كدفع الظالم عن نفسه أو ماله 46
48 9 - باب أن من نذر أو حلف أن لا يشترط لأهله شيئا، جاز أن يشتري ولا شئ عليه 48
49 10 - باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة 48
50 11 - باب أن اليمين لا تنعقد بغير الله 49
51 12 - باب أن اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر ولا إكراه 51
52 13 - باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها، جاز المخالفة 52
53 14 - باب حكم الحلف على ترك الطيبات 53
54 15 - باب أن اليمين يقع على نية المظلوم دون الظالم 55
55 16 - باب أنه لا يجوز أن يحلف ولا يستحلف إلا على علمه 55
56 17 - باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام، فتجب الكفارة بالمخالفة 55
57 18 - باب أن اليمين لا تنعقد إلا على المستقبل إذا كان البر أرجح 56
58 19 - باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين وغيرها من الكلام 58
59 20 - باب استحباب استثناء مشيئة الله في الكتابة في كل موضع يناسب 60
60 21 - باب استحباب استثناء مشيئة الله واشتراطها في المواعيد ونحوها 61
61 22 - باب أن من استثنى مشيئة الله في اليمين، لم تنعقد، ولم تجب الكفارة بمخالفتها 62
62 23 - باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين للتبرك وقت الذكر 62
63 24 - باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه الخاصة 64
64 25 - باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب، ولا بالأشهر الحرم، ولا بمكة 67
65 26 - باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه 68
66 27 - باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته 70
67 28 - باب أن من قال: هو يهودي أو نصراني، إن لم يفعل كذا 74
68 29 - باب أن من حلف بتحريم زوجته أو جاريته، لم يلزمه كفارة، ولم تحرم عليه 74
69 30 - باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا، واستثناء مشيئة الله سرا 75
70 31 - باب أن من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه، بل يستحب له اختيار العفو 75
71 32 - باب أن من حلف على الغير: ليفعلن كذا، لم ينعقد، ولم يلزم أحدهما شئ 76
72 33 - باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع، للتوصل إلى الحق 76
73 34 - باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه، وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس 77
74 35 - باب نوادر ما يتعلق بكتاب الأيمان 78
75 أبواب النذر والعهد 1 - باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول: لله علي كذا، ويسمي المنذور، ويكون عبادة 81
76 2 - باب أن من نذر ولم يسم منذورا، لم يلزمه شئ، فإن سمى مجملا أجزأه 83
77 3 - باب أن من نذر الصدقة بمال كثير، وجب عليه الصدقة بثمانين درهما 84
78 4 - باب أن من نذر أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد، وإنما ينعقد إذا نذر 85
79 5 - باب أن من نذر، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر، لم يلزمه شئ 86
80 6 - باب كراهة ايجاب الشئ على النفس دائما بنذر وشبهه 87
81 7 - باب أن من نذر الحج ماشيا أو حافيا لزم، فإن عجز ركب 88
82 8 - باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم فصيرها ذهبا، لزمه الإعادة 89
83 9 - باب أن من نذر صوم يوم معين دائما، فاتفق في يوم يحرم صومه 90
84 10 - باب حكم من نذر هديا، ما يلزمه؟ وهل عليه اشعاره وتقليده 91
85 11 - باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها، والمملوك بغير إذن سيده 91
86 12 - باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح، وحكم نذر الشكر والزجر 92
87 13 - باب أن من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه، وحكم من نذر هديا للكعبة 94
88 14 - باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم، لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة 95
89 15 - باب أن من نذر الحج ماشيا فعجز، ركب ويسوق بدنة، وحكم نذر المرابطة 95
90 16 - باب من نذر الحج ماشيا فعجز، هل يجزئه الحج عن غيره؟ 95
91 17 - باب أن النذر لا ينعقد في غضب، ولا بد فيه من قصد القربة 96
92 18 - باب وجوب الوفاء بعهد الله، والكفارة المخيرة بمخالفته 96
93 19 - باب نوادر ما يتعلق بكتاب النذر والعهد 97
94 كتاب الصيد والذبائح أبواب الصيد 1 - باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله 103
95 2 - باب أنه يجوز أكل صيد الكلب، وإن أكل منه من غير اعتياد أقل من النصف 104
96 3 - باب أنه لا يجوز أكل ما يصيد حيوان آخر غير الكلب المعلم إذا قتله 105
97 4 - باب أن صيد الكلب المعلم، إذا أدرك قبل أن يقتل، لم يحل بغير ذكاة 106
98 5 - باب أن الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم وغير معلم، واشتبه قاتله منهما 106
99 6 - باب أنه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والأسد ونحوها 107
100 7 - باب أنه لا يحل أكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم، الا أن يعلمه عند ارساله 108
101 8 - باب أن من صاده الكلب فأدركه حيا وليس معه ما يذكيه به 108
102 9 - باب أنه لا يحل أكل ما صاده غير الكلب، من البازي والصقر والعقاب 109
103 10 - باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة، وكراهة صيد الكلب الأسود البهيم 111
104 11 - باب أنه لا بد من التسمية عند ارسال الكلب، والا لم يحل صيده 111
105 12 - باب إباحة صيد كلب المجوس والذمي إذا علمه المسلم ولو عند الإرسال، وإلا لم يحل 112
106 13 - باب جواز الصيد بالسلاح، كالسيف والرمح والسهم، فيحل الصيد إذا قتل به 112
107 14 - باب أن ما صيد بالسلاح، إذا تقاطعه الناس قبل أن يموت، لم يحرم أكله 113
108 15 - باب أن من ضرب صيدا ثم غاب عنه ووجده ميتا لم يحل أكله 114
109 16 - باب إباحة صيد المعراض إذا خرق، وكذا السهم إذا اعترض، وقتل 115
110 17 - باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق والجلاهق، إذا لم تدرك ذكاته 115
111 18 - باب أنه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة إلا أن تدرك ذكاته 115
112 19 - باب أن الصيد إذا رماه ووقع من الجبل أو حائط أو ماء فمات، لم يحل أكله 116
113 20 - باب كراهة صيد الطير بالليل، وصيد الفرخ قبل أن يريش 116
114 21 - باب جواز صيد السمك من الماء، ويحل إذا خرج من الماء حيا، وإن لم يسم 117
115 22 - باب جواز أكل السمك إذا صاده المجوس ونحوهم بحضور المسلم 118
116 23 - باب حكم من ضرب صيدا فقده نصفين، أو قطع منه عضوا فأبانه 118
117 24 - باب أن من صاد طيرا فعرف صاحبه، أو ادعاه من لا يتهمه 118
118 25 - باب أن من صاد طيرا مستوي الجناحين، لا يعرف له مالكا، فهو له 119
119 26 - باب أن من أبصر طيرا فتبعه، ثم أخذه آخر فهو لمن أخذه 119
120 27 - باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنون، وكذا كل طائر يجيء مستجيرا 120
121 28 - باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع 121
122 29 - باب كراهة قتل القنبرة، وأكلها، وسبها، واعطائها الصبيان يلعبون بها 123
123 30 - باب جواز قتل الحيات، وقتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش إلا الجان 124
124 31 - باب تحريم صيد حمام الحرم 125
125 32 - باب جواز قتل كلاب الهراش، دون كلب الصيد والماشية والحائط 126
126 33 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصيد 129
127 أبواب الذبائح 1 - باب أنه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد، من ليطة أو مروة أو عود أو حجر 131
128 2 - باب كيفية الذبح والنحر، وجملة من أحكامه 131
129 3 - باب أنه لا يحل الذبح من غير المذبح، ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار 132
130 4 - باب أن الإبل مختصة بالنحر، وما سواها بالذبح، وأنه لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح 133
131 5 - باب كراهة نخع الذبيحة قبل أن تموت 133
132 6 - باب أن الذبيحة إذا سلخت قبل أن تموت، لم يحل أكلها 134
133 7 - باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد، لم يحرم أكلها 135
134 8 - باب أن الذبيحة إذا استصعبت وامتنعت من الذبح، أو سقطت في بئر ونحوه 135
135 9 - باب أن حد ادراك الذكاة أن يتحرك شئ من بدنه حركة اختيارية 136
136 10 - باب أنه لا بد بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيرا 137
137 11 - باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع أو في ماء فماتت 137
138 12 - باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان، فلا تحل بدونه 137
139 13 - باب اشتراط التسمية عند التذكية، والا لم تحل، إلا أن يكون ناسيا فيسمي عند الذكر 138
140 14 - باب أنه يجزئ في التسمية عند الذبح، التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد 139
141 15 - باب أنه يجوز للمجنب أن يذبح، وكذا الأغلف 139
142 16 - باب أن الجنين ذكاته ذكاة أمه، إذا كان تاما بأن أشعر أو أوبر، ومات في بطن أمه 139
143 17 - باب أنه لا يحل أكل النطيحة، ولا المتردية، ولا فريسة السبع 141
144 18 - باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر، إلا مع الخوف 143
145 19 - باب عدم اشتراط بلوغ الذابح، فيجوز أن يذبح الصبي المميز الذي يحسن الذبح 144
146 20 - باب عدم اشتراط ذكورية الذابح، فيجوز أن تذبح المرأة حرة كانت أو أمة 145
147 21 - باب جواز أكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد 145
148 22 - باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفار، وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرها 146
149 23 - باب تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم سواء سموا عليها أو لم يسموا 148
150 24 - باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين، وتحريم ذبيحة الناصب والمرتد 151
151 25 - باب جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين، وإن لم يعلم من ذبحها 152
152 26 - باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة، فهو ميتة لا ينتفع به 152
153 27 - باب أن ذكاة السمك اخراجه من الماء حيا، ويحل بغير تسمية 153
154 28 - باب إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك وجواز أكله 153
155 29 - باب أن السمك إذا خرج حيا ثم عاد إلى الماء فمات فيه لم يحل أكله 153
156 30 - باب أن السمكة إذا وثبت من الماء وخرجت، أو نضب الماء عنها ماتت خارجة 154
157 31 - باب أن من نصب شبكة أو عمل حظيرة، فوقع فيها سمك ومات بعضه في الماء 154
158 32 - باب أن من أخرج سمكة من الماء حية، فوجد في جوفها سمكة حل أكلها 154
159 33 - باب أن ذكاة الجراد أخذه حيا، فلا يحل منه ما مات في الماء 155
160 34 - باب حكم ما يوجد من الجلد واللحم في بلاد المسلمين 156
161 35 - باب أنه يكره أن تعرقب الدابة وإن حرنت في أرض العدو، بل يستحب ذبحها 157
162 36 - باب استحباب ذبح ما يذبح، ونحر ما ينحر، من الحيوانات المأكولة اللحم 157
163 37 - باب أنه لا ينبغي أن ينفخ اللحام في اللحم 157
164 38 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الذبائح 158
165 أبواب الأطعمة المحرمة 1 - باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر، واباحتها عند الضرورة بقدر البلغة 163
166 2 - باب تحريم لحوم المسوخ وبيضها من جميع أجناسها، وتحريم لحوم الناس 166
167 3 - باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما 173
168 4 - باب كراهة لحوم الحمر الأهلية، وعدم تحريمها 174
169 5 - باب كراهة لحوم الخيل والبغال، وعدم تحريمها 175
170 6 - باب حكم أكل الغراب وبيضه، من الزاغ وغيره 176
171 7 - باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس، وبيعه 176
172 8 - باب تحريم أكل الجري والمارماهي والزمير، وبيعها وشرائها 177
173 9 - باب عدم تحريم الربيثا، وأنه يكره 180
174 10 - باب تحريم السمك الطافي، وما يلقيه الماء ميتا، وما نضب عنه الماء 180
175 11 - باب أن من وجد سمكة ولم يعلم أنه ذكي أم لا طرح في الماء 181
176 12 - باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع والخنفساء والحيات 181
177 13 - باب تحريم النحلة والنملة والصرد والهدهد، وحكم الخطاف والوبر 181
178 14 - باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية 182
179 15 - باب أنه يحرم من الطير ما يصف منه غالبا، ويحل ما يدف غالبا 183
180 16 - باب تحريم بيض مالا يؤكل لحمه، وإباحة بيض ما يؤكل، فإن اشتبه حل منه 183
181 17 - باب تحريم الجدي الذي يرضع من لبن الخنزير حتى يشب ويكبر 185
182 18 - باب تحريم لحوم الدواب الجلالة ولبنها، وبيض الدجاج الجلالة 186
183 19 - باب أن الجلالة يحل أكلها ولبنها وركوبها بعد الاستبراء فتستبرأ الناقة بأربعين يوما 187
184 20 - باب أنه لا بأس بطرح العذرة في المزارع 188
185 21 - باب تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها 188
186 22 - باب ما يحرم من الذبيحة، وما يكره منها 189
187 23 - باب أن ما قطع من إليات الغنم وهي أحياء، ميتة يحرم أكله والاستصباح به 190
188 24 - باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة، وما ليس بنجس منها 190
189 25 - باب تحريم استعمال جلد الميتة وغيره من كل ما تحله الحياة 191
190 26 - باب أن الميتة إذا اختلطت بالذكي، جاز بيع الجميع ممن يستحل الميتة، وأكل ثمنه 192
191 27 - باب أن اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكى، طرح على النار 193
192 28 - باب عدم تحريم لحم البخت ولا ظهورها ولا ألبانها، ولا الحمام المسرول 193
193 29 - باب تحريم لحم الخز 193
194 30 - باب تحريم لحم الأسد، وإباحة اليحامير 194
195 31 - باب الفأرة ونحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو نحوهما 194
196 32 - باب أن الذباب ونحوه مما لا نفس له، إذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم أكله 196
197 33 - باب عدم تحريم الطعام والشراب إذا تناول منه السنور، وعدم كراهته 197
198 34 - باب تحريم الطحال 197
199 35 - باب أن الجري إذا طبخ مع سمك حرم أكل ما سال عليه الجري 197
200 36 - باب عدم تحريم الحبوب والبقول وأشباهها التي في أيدي أهل الكتاب 198
201 37 - باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار، مع عدم تنجيسهم للطعام 199
202 38 - باب تحريم الأكل في أواني الكفار، مع العلم بتنجيسهم لها، لا مع عدمه 199
203 39 - باب تحريم ما أهل به لغير الله، وهو ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر 200
204 40 - باب عدم تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وسائر المحرمات 200
205 41 - باب تحريم المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع 202
206 42 - باب تحريم أكل الطين والمدر 202
207 43 - باب عدم تحريم أكل طين قبر الحسين (عليه السلام) بقصد الشفاء بقدر الحمصة 203
208 44 - باب تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر 205
209 45 - باب تحريم الأكل والإطعام من طعام الغير بغير إذنه، عدا ما استثني 206
210 46 - باب حكم السمن والجبن وغيرهما إذا علم أنه خلطه حرام 207
211 47 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأطعمة المحرمة 207
212 أبواب آداب المائدة 1 - باب كراهة كثرة الأكل 209
213 2 - باب كراهة الشبع والأكل على الشبع 214
214 3 - باب كراهة الجشاء، ورفعه إلى السماء، واستحباب حمد الله عنده 222
215 4 - باب كراهة التخمة والامتلاء 223
216 5 - باب أن من دعي إلى طعام لم يجز أن يستتبع ولده 224
217 6 - باب كراهة الأكل متكئا ومنبطحا، وعدم تحريمه، وكراهة التشبه بالملوك 224
218 7 - باب عدم كراهة وضع اليد على الأرض وقت الأكل، واستحباب خلع النعل عنده 226
219 8 - باب أنه يستحب للإنسان أن يأكل أكل العبد، ويجلس جلسة العبد 226
220 9 - باب كراهة وضع إحدى الرجلين على الأخرى، والتربع وقت الأكل وغيره 228
221 10 - باب كراهة الأكل والشرب والتناول بالشمال مع عدم العذر 228
222 11 - باب كراهة الأكل ماشيا إلا مع الضرورة، وعدم تحريمه 230
223 12 - باب استحباب الاجتماع على أكل الطعام، وأكل الرجل مع عياله 230
224 13 - باب استحباب طول الجلوس على المائدة، وترك استعجال الذي يأكل وإن كان عبدا 233
225 14 - باب كراهة إجابة دعوة الكافر والمنافق والفاسق 234
226 15 - باب تأكد استحباب إجابة دعوة المؤمن والمسلم، ولو على خمسة أميال والأكل عنده 235
227 16 - باب عدم جواز إطعام الكافر إلا ما استثني 237
228 17 - باب أنه يستحب للمؤمن أن لا يحتشم من أخيه، ولا يتكلف له 238
229 18 - باب عدم جواز استقلال صاحب المنزل ما يقدمه للضيف واحتقاره 239
230 19 - باب أنه يستحب للضيف أن لا يكلف صاحب المنزل شيئا ليس فيه 239
231 20 - باب استحباب اقراء الضيف 241
232 21 - باب ما يجوز أكله من بيوت من تضمنته الآية، والمرأة من بيت زوجها 242
233 22 - باب استحباب إجادة الأكل في منزل المؤمن، والانبساط فيه، والإكثار منه 243
234 23 - باب استحباب إطعام الطعام 243
235 24 - باب استحباب تقدير الطعام بقدر سعة المال وقلته 247
236 25 - باب استحباب اتخاذ الطعام وإجادته، ودعاء الناس إليه 249
237 26 - باب استحباب اختيار اطعام المؤمنين على العتق المندوب 250
238 27 - باب تأكد استحباب إطعام الطعام المؤمنين 251
239 28 - باب استحباب اطعام الجائع 253
240 29 - باب تأكد استحباب الوليمة، وإجابة الدعوة، في العرس، والعقيقة 254
241 30 - باب عدم جواز الإطعام للرياء والسمعة 254
242 31 - باب أنه يستحب لأهل البلد ضيافة من يرد عليهم من إخوانهم 254
243 32 - باب استحباب كون الضيافة ثلاثة أيام لا أقل، وكراهة النزول على من لا نفقة عنده 255
244 33 - باب كراهة كراهة الضيف 256
245 34 - باب استحباب إكرام الضيف، وتوقيره، واعداد الخلال له 259
246 35 - باب استحباب أكل صاحب الطعام مع الضيف، وشروعه في الأكل قبل الضيف 260
247 36 - باب وجوب الأكل والشرب عند الضرورة 261
248 37 - باب استحباب اشباع المؤمنين، وإطعامهم في الله وجمعهم على الطعام 263
249 38 - باب وجوب إطعام الجائع عند ضرورته 264
250 39 - باب استحباب الاقتصار في الأكل على الغداء والعشاء 265
251 40 - باب كراهة ترك العشاء، ولو بكعكة أو لقمة أو شربة ماء 266
252 41 - باب تأكد كراهة ترك العشاء للكهل والشيخ 266
253 42 - باب استحباب غسل اليدين، قبل الطعام وبعده 267
254 43 - باب استحباب كون صاحب المنزل أول من يغسل يديه قبل الطعام 269
255 44 - باب في استحباب غسل الأيدي في اناء واحد 269
256 45 - باب استحباب التمندل من الغسل بعد الطعام، وتركه قبله 270
257 46 - باب كراهة مسح اليد بالمنديل وفيها شئ من الطعام حتى يمصها أو يمصها أحد 270
258 47 - باب استحباب مسح الوجه والرأس والحاجبين بعد الوضوء من الطعام 271
259 48 - باب استحباب اختيار اطعام الشيعة على إطعام غيرهم 272
260 49 - باب استحباب التسمية والتحميد، في أول الأكل وفي أثنائه، لا الصمت 273
261 50 - باب استحباب التسمية في أول الطعام، والتحميد في آخره 275
262 51 - باب أن من نسي التسمية على الطعام، يستحب أن يقول إذا ذكر: بسم الله 277
263 52 - باب استحباب الدعاء بالمأثور قبل الأكل وبعده، وحمد الله على الاشتهاء 278
264 53 - باب استحباب التسمية على كل إناء وعلى كل لون 280
265 54 - باب استحباب أكل كل شئ ولو خبزا وملحا، قبل الخروج من المنزل 281
266 55 - باب استحباب إطعام جيران صاحب المصيبة عنه، وإرسال الطعام إليه ثلاثة أيام 282
267 56 - باب عدم وجوب غسل اليدين قبل الطعام ولا بعده 282
268 57 - باب كراهة الأكل من رأس الثريد، واستحباب الأكل من جوانبه 283
269 58 - باب استحباب الأكل مما يليه، لا مما قدام غيره 283
270 59 - باب استحباب لطع القصعة، ومص الأصابع بعد الأكل 284
271 60 - باب استحباب الأكل باليد بثلاث أصابع، أو بجميع الأصابع، لا بإصبعين 286
272 61 - باب كراهة رمي الفاكهة قبل استقصاء أكلها، وكراهة رد السائل عند حضور الطعام 287
273 62 - باب أن الطعام إذا حضر في أول وقت الصلاة، استحب تقديم الأكل 287
274 63 - باب استحباب مناولة المؤمن اللقمة والماء والحلواء 287
275 64 - باب استحباب ترك ما يسقط من الطعام في الصحراء ولو فخذ شاة 288
276 65 - باب استحباب إتيان الفاكهة واللحم للعيال يوم الجمعة 289
277 66 - باب استحباب الاستلقاء، ووضع الرجل اليمنى على اليسرى بعد الأكل 289
278 67 - باب استحباب إجابة دعوة المؤمن، والأكل عنده وإن كان المدعو صائما ندبا 290
279 68 - باب استحباب تتبع ما يسقط من الخوان في البيت، ولو مثل السمسم وأكله 290
280 69 - باب أن من وجد كسرة أو تمرة، استحب له رفعها وأكلها 292
281 70 - باب استحباب لحس الأصابع من المأدوم، وتحريم الاستنجاء بالخبز ونحوه 293
282 71 - باب وجوب إكرام الخبز والحنطة والشعير، وتحريم إهانته ودوسه بالرجل 294
283 72 - باب استحباب التواضع لله بترك أكل الطيبات، حتى ترك نخل الطحين 295
284 73 - باب أنه يستحب إذا حضر الخبز أن لا ينتظر به غيره 303
285 74 - باب أنه لا يجوز أن يوطأ الخبز، ولا ينبغي أن يقطع 303
286 75 - باب كراهة شم الخبز، واستحباب أكله قبل اللحم إذا حضرا 304
287 76 - باب استحباب تصغير الرغفان، وكسرها إلى فوق، وتخمير الخمير 304
288 77 - باب كراهة الأكل في السوق 304
289 78 - باب كراهة ترك اللحم أربعين يوما 305
290 79 - باب كراهة أكل لحم الغريض - يعني النيء - حتى تغيره الشمس أو النار 305
291 80 - باب ما يستحب الدعاء به عند أكل الطعام الذي يخاف ضرره 306
292 81 - باب كراهة أكل الطعام الحار جدا، واستحباب تركه حتى يبرد أو يمكن 307
293 82 - باب كراهة النفخ في الطعام والشراب، وعدم تحريمه 309
294 83 - باب كراهة نهك العظام من غير تحريم، وقطع اللحم على المائدة بالسكين 309
295 84 - باب استحباب الابتداء بالملح في الأكل، والختم به 310
296 85 - باب استحباب أكل العنب حبتين حبتين لا أكثر ولا أقل 312
297 86 - باب استحباب أكل إحدى وعشرين زبيبة حمراء، في كل يوم على الريق 312
298 87 - باب استحباب الانفراد في أكل الرمانة، وكراهة الاشتراك في أكل الرمانة الواحدة 313
299 88 - باب استحباب استيعاب حبات الرمانة، واستيفاء أكلها، وتتبع ما سقط منها 314
300 89 - باب تأكد كراهة أكل الإنسان زاده وحده 315
301 90 - باب استحباب أكل الرمان على الريق، وخصوصا يوم الجمعة وليلة الجمعة 316
302 91 - باب استحباب حضور البقل والخضرة على المائدة، والأكل منها، وكراهة خلوها من ذلك 316
303 92 - باب استحباب تخليل الإنسان بعد الأكل، وكراهة تركه 317
304 93 - باب جواز التخلل بكل عود، وكراهته بعود الريحان والرمان والقصب والخوص 319
305 94 - باب استحباب أكل ما يبقى بين الأسنان مما يلي اللثة أو مقدم الفم 320
306 95 - باب استحباب غسل الفم بالسعد بعد الطعام، وادخاله الفم ثم الرمي به 321
307 96 - باب استحباب غسل خارج الفم بعد الأكل بالأشنان، وعدم جواز أكله 322
308 97 - باب استحباب اتخاذ شاة حلوب في المنزل أو شاتين 322
309 98 - باب كراهة القران بين الفواكه وغيرها لمن أكل مع المسلمين إلا بإذن 323
310 99 - باب جملة من آداب المائدة 324
311 100 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب المائدة 329
312 أبواب الأطعمة المباحة 1 - باب أن كل ما لا نص على تحريمه من الأطعمة المعتادة فهو مباح 333
313 2 - باب استحباب اختيار خبز الشعير على خبز الحنطة وغيرها 333
314 3 - باب أكل خبز الأرز 336
315 4 - باب استحباب اختيار السويق على غيره 336
316 5 - باب استحباب أكل السويق الجاف المغسول، سبع غسلات أو ثلاثا 339
317 6 - باب أكل سويق الشعير 339
318 7 - باب استحباب اختيار اللحم على جميع الادام والطعام 340
319 8 - باب جملة من الأطعمة التي ينبغي اختيارها، وجملة من آدابها 341
320 9 - باب عدم كراهة كون الإنسان محبا للحم، كثير الأكل منه 342
321 10 - باب كراهة ترك اللحم أربعين يوما أو أياما ولو بالقرض 344
322 11 - باب استحباب اختيار لحم الضأن، على لحم الماعز وغيره 345
323 12 - باب لحم البقر بالسلق ومرق لحم البقر 345
324 13 - باب لبن البقر وشحمها وسمنها 346
325 14 - باب كراهة اختيار لحم الدجاج على الطير، واستحباب اختيار الفراخ وخصوصا فرخ الحمام 346
326 15 - باب جواز ادمان اللحم على كراهية 347
327 16 - باب لحم القباج والقطاء والدراج 348
328 17 - باب إباحة لحوم الإبل والبقر والغنم، والبقر الوحشية والحمر الوحشية 349
329 18 - باب استحباب اختيار الذراع، والكتف على سائر أعضاء الذبيحة، وكراهة اختيار الورك 349
330 19 - باب اللحم باللبن 350
331 20 - باب عدم تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتفسيرها 351
332 21 - باب طبخ الزبيبة والألوان والنارباج 352
333 22 - باب أكل الثريد 353
334 23 - باب استحباب أكل الكباب للضعيف القوة 354
335 24 - باب أكل الرؤوس 354
336 25 - باب استحباب أكل الهريسة 355
337 26 - باب استحباب حب الحلواء وأكلها، وأكل الخبيص والفالوذج 355
338 27 - باب أكل السمك وأكل التمر أو العسل، وشرب الماء بعده 357
339 28 - باب كراهة أكل السمك الطري إلا على أثر الحجامة، فيؤكل كبابا 357
340 29 - باب كراهة إدمان أكل السمك، والإكثار منه 358
341 30 - باب البيض 358
342 31 - باب الملح 359
343 32 - باب جملة من الأطعمة والأشربة المباحة والمحرمة 361
344 33 - باب أكل الخل والزيت 361
345 34 - باب استحباب أكل الخل، وعدم خلو البيت منه 362
346 35 - باب أكل خل الخمر 364
347 36 - باب أكل الزيت والادهان به 364
348 37 - باب أكل العسل والاستشفاء به 365
349 38 - باب أكل السكر والتداوي به، وكراهة التداوي بالدواء المر 370
350 39 - باب استحباب أكل السكر عند النوم 371
351 40 - باب اختيار السكر السليماني والطبرزد والأبيض، للأكل والتداوي 371
352 41 - باب أكل السمن - وخصوصا سمن البقر - وسيما في الصيف 372
353 42 - باب كراهة أكل السمن للشيخ - بعد خمسين سنة - بالليل 373
354 43 - باب اللبن 373
355 44 - باب استحباب اختيار لبن البقر للأكل والشرب 374
356 45 - باب جواز أكل لبن الأتن وشربه، للمريض وغيره 375
357 46 - باب جواز أكل الجبن ونحوه، مما فيه حلال وحرام، حتى يعلم أنه من قسم الحرام بشاهدين 375
358 47 - باب أكل الأرز والتداوي به، مع السماق أو الزيت، وبدونها 376
359 48 - باب أكل الحمص المطبوخ، قبل الطعام وبعده 378
360 49 - باب أكل العدس 378
361 50 - باب أكل الباقلاء ولو بقشره 379
362 51 - باب أكل اللوبيا والماش 379
363 52 - باب حب التمر وأكله، واختياره على غيره، والابتداء به، والختم به 379
364 53 - باب استحباب أكل التمر البرني، واختياره على غيره 383
365 54 - باب العجوة 385
366 55 - باب التمر الصرفان والمشان 388
367 56 - باب أكل الرطب وشرب الماء بعده 388
368 57 - باب استحباب أكل سبع تمرات عجوة على الريق، وسبعة عند النوم 389
369 58 - باب استحباب اكرام النخل 390
370 59 - باب أنه يستحب اختيار الرمان الملاسي، والتفاح الشيقان 391
371 60 - باب استحباب جواز أكل المار من الثمار، إذا لم يقصد، ولم يفسد 392
372 61 - باب العنب 392
373 62 - باب استحباب أكل المغموم العنب - وخصوصا الأسود - وكراهة تسمية العنب الكرم 393
374 63 - باب الزبيب 394
375 64 - باب الرمان 395
376 65 - باب أكل الرمان بشحمه 396
377 66 - باب التفاح وشمه 397
378 67 - باب التداوي بالتفاح 397
379 68 - باب كراهة أكل التفاح الحامض، والكزبرة، والجبن، وسؤر الفأر 398
380 69 - باب السفرجل 399
381 70 - باب استحباب أكل السفرجل على الريق 402
382 71 - باب التين 403
383 72 - باب الكمثرى 404
384 73 - باب الإجاص 405
385 74 - باب أكل خبز اليابس بعد الامتلاء من الأترج 406
386 75 - باب أكل الأترج بعد الطعام، والنظر إلى الأترج الأخضر والتفاح الأحمر 407
387 76 - باب الغبيراء 408
388 77 - باب البطيخ وكراهته على الريق 408
389 78 - باب كراهة أكل البطيخ المر 412
390 79 - باب استحباب حضور البقل والخضرة على السفرة، والأكل منه، وكراهة خلوها منه 414
391 80 - باب الهندباء 415
392 81 - باب استحباب أكل سبع طاقات من الهندباء عند النوم 416
393 82 - باب كراهة نفض الهندباء عند أكلها 417
394 83 - باب الباذروج والحوك 417
395 84 - باب التداوي بالكراث، وادمان أكله 419
396 85 - باب الكراث 419
397 86 - باب الكرفس 419
398 87 - باب الفرفخ 420
399 88 - باب الخس والسداب 421
400 89 - باب الجرجير 422
401 90 - باب السلق 423
402 91 - باب الكمأة والحذاء والكرنب 423
403 92 - باب القرع 424
404 93 - باب الفجل 427
405 94 - باب الجزر 428
406 95 - باب الشلجم - وهو اللفت - وادمانه 428
407 96 - باب القثاء 429
408 97 - باب الباذنجان 429
409 98 - باب البصل 431
410 99 - باب أن من دخل بلدا، استحب له أن يأكل بصلها 431
411 100 - باب أنه لا يكره أكل الثوم ولا البصل ولا الكراث نيا ولا مطبوخا 432
412 101 - باب جواز جعل المسك والعنبر وسائر الطيب في الطعام 433
413 102 - باب الصعتر 433
414 103 - باب جواز أكل لقمة خرجت من فم الغير، والشرب من اناء شرب منه 434
415 104 - باب التداوي بالحلبة والتين 435
416 105 - باب مداواة الرطوبة بالطريفل 436
417 106 - باب جواز التداوي بغير الحرام لا به، وجواز بط الجرح، والكي بالنار 436
418 107 - باب التداوي بالعناب وأكله 441
419 108 - باب نبذة مما ينبغي التداوي به، وما يجوز منه 441
420 109 - باب الحمية للمريض 450
421 110 - باب في استحباب ترك التداوي من الزكام والدماميل والرمد والسعال مع الإمكان 453
422 111 - باب ما تداوى به العين من ضعف البصر 454
423 112 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأطعمة المباحة 455