جميعا عن محمد بن الحسن الطوسي، عن ابن الغضائري، وأحمد بن عبدون، وأبي طالب بن الغرور، وأبي الحسن الصفار، والحسن بن إسماعيل بن أشناس، جميعا عن أبي المفضل الشيباني، عن محمد بن يزيد بن الأزهري، عن أبي الوضاح محمد بن عبد الله النهشلي، عن أبيه، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) - في حديث طويل، إلى أن قال - ثم أقبل (عليه السلام) على من حضره من مواليه وأهل بيته، فقال: " ليفرح روحكم (١)، أنه لا يرد أول كتاب من العراق إلا بموت موسى بن المهدي وهلاكه " فقال: وما ذلك أصلحك الله؟ قال: " قد - وحرمة هذا القبر - مات في يومه هذا " الخبر.
قلت: ومنه يظهر عدم حرمة الحلف بغيره تعالى، وفي معناه بعض ما أ خرجه في الأصل، فالمراد بعدم الجواز عدم جعله فصلا للخصومة في الدعاوي، أو ملزما للنفس فيما مر بيانه.
٢٥ - (باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب، ولا بالأشهر الحرم، ولا بمكة، ولا بالكعبة، ولا بالحرم ونحوها) [١٩١٧٦] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: وسألته عن قول الله: ﴿فلا أ قسم بمواقع النجوم﴾ (1) قال: " عظم إثم من يقسم بها " قال (عليه السلام): " وكان أهل الجاهلية يعظمون الحرم ولا يقسمون به، ويستحلون حرمة الله فيه، ولا يعرضون لمن كان فيه، ولا يخرجون فيه