عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سأله أبي وأنا حاضر، عن الرجل يسقط سنه فيأخذ من أسنان ميت فيجعله مكانه، قال: " لا بأس ".
[١٩٥٤٩] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في حديث: " وكذلك كل شئ سقط من أعضاء الحيوان وهي أحياء، فهي ميتة ولا تؤكل، ورخص فيما جز عنها من أصوافها وأوبارها وأشعارها إذا غسل، أن يلبس ويصلى فيه وعليه إذا كان طاهرا، خلاف شعور الناس، قال الله عز وجل: ﴿ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين﴾ (1) ".
[119550] 5 - وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون، وانهم يجعلون فيه الإنفحة من الميتة، ومما لم يذكر اسم الله عليه، قال: " إذا علم ذلك لم يؤكل ".
[19551] 6 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإن كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة، بعد أن يكون مما حلل الله أكله، فلا بأس به ".
25 - (باب تحريم استعمال جلد الميتة وغيره من كل ما تحله الحياة) [19552] 1 - عوالي اللآلي: صح عنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال:
" لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب ".
وقال في شاة ميمونة: الا انتفعتم بجلدها ".