مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٦ - الصفحة ١٨٢
قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، عن قتل أربعة: الهدهد، والصرد، والنحل، والنمل.
[19515] 2 - وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
" لا تقتلوا الهدهد فإنه كان دليل سليمان على الماء وكان يعرف قرب الماء وبعده ".
[19516] 3 - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال - في حديث - فقلت: استغفر الله يا مولاي من أكل القنابر، فقال لي: " ويحك لا تأكلها، ولا الوراشين، ولا الهدهد، ولا الجارح من الطير، ولا الرخم (1) فإنها مسوخ " الخبر.
14 - (باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية (*)، ما لم ينص على إباحته، وعدم تحريم أكل ما له أحدها ما لم ينص على تحريمه) [19517] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في حديث: " وأما ما يحل ما أكل لحوم الحيوان - إلى أن قال - ومن لحوم الطير كلما كانت له قانصة ".
[19518] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام، مثل السموم - إلى أن قال - وذي ناب من السباع، ومخلب من

٢ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ١٥٦.
٣ - الهداية للحضيني ص ٥٢ - أ.
(١) الرخم بتشديد الراء وفتحها وفتح الخاء: جمع رخمة وهي طائر أبقع على شكل النسر، توصف بالغدر (لسان العرب ج ١٢ ص ٢٣٥).
الباب ١٤ * الصيصية: المخلب الذي في رجل الطير مكان العقب (مجمع البحرين ج ٤ ص ١٧٤).
١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤١٨.
٢ - فقه الرضا (عليه السلام) ص 34.
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست