مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٦ - الصفحة ١٧
7 - (باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ، تحرر من أولاده بقدره، حتى يؤدوا ما بقي فيتحررون، وورثوا منه بقدر الحرية) [18989] 1 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: باسناده إلى الحارث بن كعب، عن أبيه قال: كتب محمد بن أبي بكر إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدا، فكتب (عليه السلام): " إن كان ترك وفاء بمكاتبته فهو غريم بيد مواليه، فيستوفون ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده ".
[18990] 2 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في المكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته، وله ابن من جاريته، قال:
" إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك رجع إليه مملوكا ابنه والجارية وإن لم يكن اشترط عليه ذلك، أدى ابنه ما بقي من مكاتبته، وكان حرا وورث ما بقي، وما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من ولد فهو بمنزلتها، يعتقون بعتقها، ويرقون برقها ".
[18991] 3 - وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: " اعلم أن (ما ولدت من ولد) (1) في مكاتبتها، فإنما يعتق منه ما عتق (2) منها، ويرق منه ما رق منها ".
[18992] 4 - الصدوق في المقنع: فإذا توفيت مكاتبة وقد قضت عامة الذي

الباب ٧ ١ - كتاب الغازات ج ١ ص ٢٣١.
٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٣ ح ١١٨١.
٣ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٤٧ ح ٩٣٤.
٣ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٤٧ ح ٩٣٤.
(١) في الحجرية: ما ولد، وما أثبتناه من المصدر.
(٢) في الحجرية: يعتق، وما أثبتناه من المصدر.
٤ - المقنع ص ١٥٨.
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست