[١٩١٣٧] ٥ - وعن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه، الا ينبغي له أن يفي به إلى طاعة، الله وليس من رجل جعل لله عليه شئ، في معصية الله، إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله ".
[١٩١٣٨] ٦ - وعن سعيد بن عبد الله الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرم بحجة والهدي، فقال: " ما جعل لله، فهو واجب عليه ".
[١٩١٣٩] ٧ - وعن حمران، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أي الشئ الذي فيه الكفارة من الايمان؟ قال: " ما حلفت عليه مما فيه المعصية، فليس فيه الكفارة إذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ ".
١٩ - (باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين وغيرها من الكلام) [١٩١٤٠] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " قال الله: ﴿ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا * إلا أن يشاء الله﴾ (١) الا أفعله، فسبق مشيئة الله في الا أفعله، فلا أقدر أن أفعله، قال: فلذلك قال الله: ﴿واذكر ربك إذا نسيت﴾ (2) أي استثن مشيئة الله في فعلك ".