عنك كما أجزأ عن أيوب (عليه السلام) ".
قلت: صدر الخبر المحمول على التقية، لا يضر بكون ما ذكره (عليه السلام) حكما للحلف الصحيح، كما لا يخفى.
32 (باب أن من حلف على الغير: ليفعلن كذا، لم ينعقد، ولم يلزم أحدهما شئ) [19196] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم قال:
سألت أحدهما (عليهما السلام)، عن رجل قالت امرأته: أسألك بوجه الله إلا ما طلقتني، قال: يوجعها ضربا، أو يعفو عنها ".
[19197] 2 - وعن ابان، عن زرارة وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال:
سألنا أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكله معه، فلم يأكل، هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: " لا ".
[19198] 3 - كتاب العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألته (عليه السلام)، وذكر مثل الخبر الأول.
33 (باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع، للتوصل إلى الحق، ودفع ظلم قضاة الجور) [19199] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن حماد بن عثمان، عن أبي الصباح قال قلت لأبي محمد الحسن (عليه السلام): إن أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار، فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا، ولكن اكتبيه شرى، فقالت: اصنع ما بدا لك، وكلما ترى أنه يسوغ لك