ما كوتب عليه ".
4 - (باب أن المكاتب المطلق يعتق عنه بقدر ما أدى، والمشروط عليه إن عجز رد في الرق لا ينعتق منه شئ حتى يؤدي جميع مال الكتابة، وان كل ما شرط عليه لازم ما لم يخالف المشروع، وجملة من أحكام الكتابة) [18974] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في مكاتب شرط عليه إن عجز رد في الرق، قال: " المسلمون عند شروطهم ".
قال أبو عبد الله (عليه السلام): " إذا شرط ذلك [عليه] (1) فعجز رد في الرق وكان الناس أولا لا يشترطون ذلك وهم اليوم يشترطونه، والمسلمون عند شروطهم ".
[18975] 2 - السيد فضل الراوندي في نوادره: باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لو أن مكاتبا أدى مكاتبته ثم بقي عليه أوقية، رد في الرق ".
[18976] 3 - ورواه في الجعفريات: بالسند الآتي عنه (عليه السلام)، مثله.
[18977] 4 - فقه الرضا (عليه السلام): " والمكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم الرق، إلى أن يؤدي النصف من مكاتبته، فإذا أدى النصف صار حكمه حكم الحر، لان الحرية إذا صارت والعبودية سواء، غلبت الحرية