مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٦ - الصفحة ١٣٥
نهى أن تسلخ الذبيحة، أو يقطع رأسها، قبل أن تموت وتهدأ.
7 - (باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد، لم يحرم أكلها) [19385] 1 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى عن قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح.
[19386] 2 - وعن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال:
" ولا يعتمد الذابح قطع الرأس، فإن (ذلك جهل) (1) ".
[19387] 3 - وعنه وعن أبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا فيمن لم يتعمد قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح، ولكن سبقه السكين فأبان رأسها، قالا: " تؤكل إذا لم يتعمد ذلك ".
[19388] 4 - الصدوق في المقنع: وإذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت الرأس، فكله إذا خرج الدم.
8 - (باب أن الذبيحة إذا استصعبت وامتنعت من الذبح، أو سقطت في بئر ونحوه، جاز قتلها بالسلاح، وحل أكلها بشرط التسمية، فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحل إلا بالذكاة) [19389] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " ولو تردى ثور أو بعير في بئر أو حفرة، أو هاج

الباب ٧ ١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٣.
٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٥.
(١) في المصدر: جهل ذلك فلا بأس.
٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٥.
٤ - المقنع ص ١٣٩.
الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 176 ح 636.
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست