نهى أن تسلخ الذبيحة، أو يقطع رأسها، قبل أن تموت وتهدأ.
7 - (باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد، لم يحرم أكلها) [19385] 1 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى عن قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح.
[19386] 2 - وعن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال:
" ولا يعتمد الذابح قطع الرأس، فإن (ذلك جهل) (1) ".
[19387] 3 - وعنه وعن أبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا فيمن لم يتعمد قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح، ولكن سبقه السكين فأبان رأسها، قالا: " تؤكل إذا لم يتعمد ذلك ".
[19388] 4 - الصدوق في المقنع: وإذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت الرأس، فكله إذا خرج الدم.
8 - (باب أن الذبيحة إذا استصعبت وامتنعت من الذبح، أو سقطت في بئر ونحوه، جاز قتلها بالسلاح، وحل أكلها بشرط التسمية، فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحل إلا بالذكاة) [19389] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " ولو تردى ثور أو بعير في بئر أو حفرة، أو هاج