" لا يجزئ عتق المدبر عن الكفارة الواجبة ".
[18964] 2 - الصدوق في المقنع: وإذا قال الرجل لعبده: ان حدث بي حدث فأنت حر، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار، فلا يجوز الذي جعل له في ذلك.
[18965] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " والتدبير أن يقول الرجل لعبده أو أمته: أنت مدبر (1) في حياتي، وحر بعد موتي، على سبيل العتق، لا يريد بذلك الاضرار ".
11 - (باب أن المدبر مملوك ما دام سيده حيا) [18966] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا: " المدبر مملوك ما لم يمت من دبره " الخبر.