20 - (باب عدم اشتراط ذكورية الذابح، فيجوز أن تذبح المرأة حرة كانت أو أمة، على كراهة في غير الضرورة) [19416] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن المرأة: تذبح إذا لم يكن رجل، وتذكر اسم الله؟ قال: " حسن لا بأس به إذا لم يكن رجل " قال أبو جعفر (عليه السلام): " ولا يذبح لك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أضحيتك، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ".
[19417] 2 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما رخصا في ذبيحة الغلام - إلى أن قال - وكذلك المرأة إذا أحسنت.
[19418] 3 - الصدوق في المقنع: وإذا كن نساء ليس معهن رجل، فلتذبح أعلمهن، ولتذكر اسم الله عليه.
21 - (باب جواز أكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد) [19419] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما رخصا في ذبيحة الأعمى إذا سدد.