نفسه " إلى آخره.
[19217] 9 - وقال في موضع آخر: " والنذر على وجهين: أحدهما أن يقول الرجل: إن عوفيت من مرضي، أو تخلصت من كذا وكذا، فعلي صدقة أو صوم أو شئ من أفعال البر، فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فإن قال: لله علي كذا وكذا من أفعال البر، فعليه أن يفي ولا يسعه تركه - إلى أن قال (1) - والوجه الثاني من النذر، أن يقول الرجل: إن كان كذا وكذا صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت، ولم يقل: لله علي كذا وكذا، إن شاء فعل وأوفى بنذره، وإن شاء لم يفعل فهو بالخيار ".
[19218] 10 - الصدوق في المقنع والهداية: ما يقرب منه.
[19219] 11 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملكه ابن آدم ".
2 - (باب أن من نذر ولم يسم منذورا، لم يلزمه شئ، فإن سمى مجملا أجزأه مطلق العبادة) [19220] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن معمر بن معمر (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يقول: علي نذر ولم يسم شيئا، قال: " ليس بشئ ".
[19221] 2 - وعن محمد بن علي الحلبي قال: سألته (عليه السلام) عن