تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا * إلا أن يشاء الله) (٢) قال: " هو الرجل يحلف على الشئ (وينسى أن يستثني فيقولن) (٣): لأفعلن كذا وكذا غدا أو بعد غد، عن قوله: (واذكر ربك إذا نسيت) ".
[١٩١٦٠] ٩ - وعن حمزة بن حمران قال: سألته (عليه السلام) عن قول الله: ﴿واذكر ربك إذا نسيت﴾ (١) قال: " إذا حلفت ناسيا ثم ذكرت بعد فاستثنه حين تذكر ".
[١٩١٦١] ١٠ - وعن القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهما السلام)، قال: " الاستثناء في اليمين متى ما ذكر بعد، وإن كان بعد أربعين صباحا، ثم تلا هذه الآية: ﴿واذكر ربك إذا نسيت﴾ (1) ".
[19162] 11 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " الاستثناء جائز بعد أربعين يوما، وبعد السنة ".
24 - (باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه الخاصة، ونحو قوله: لعمر والله، و: لاها الله) [19163] 1 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال:
" من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر ".