37 - (باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار، مع عدم تنجيسهم للطعام) [19578] 1 - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من كتاب المحاسن للبرقي، عن معاوية بن وهب، عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيا فأسلمت وحججت، فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وقلت له:
إني كنت من النصرانية، وإني أسلمت - إلى أن قال - ثم قال (عليه السلام): " اللهم اهده - ثلاثا - سل عما شئت يا بني " فقلت: إن أمي وأهل بيتي على النصرانية، وأمي مكفوفة البصر، فأكون معهم وآكل من بيتهم؟ فقال: " يأكلون لحم الخنزير؟ " فقلت: لا، ولا يسمونه، قال: " لا بأس " الخبر.
38 - (باب تحريم الأكل في أواني الكفار، مع العلم بتنجيسهم لها، لا مع عدمه) [19579] 1 - كتاب درست بن أبي منصور: عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
جعلت فداك، آكل من طعام اليهودي والنصراني (1)؟ قال: فقال: " لا تأكل " قال: ثم قال: " يا إسماعيل لا تدعه تحريما، له ولكن دعه تنزها له وتنجسا له، إن في آنيتهم الخمر والخنزير ".
[19580] 2 - وعن أبي المغرا، عن أبي سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام)، قالا: " لا تأكل من فضل طعامهم، ولا تشرب