مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٦ - الصفحة ٢٢
14 - (باب أن المكاتب المبعض (*) يرث ويورث بقدر الحرية وإن أوصى أو أوصي له جاز من الوصية بقدر الحرية، وكذا كل مبعض) [19007] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه سئل عن الوصية للمكاتب ووصيته، قال: " يجوز [منها] (1) بقدر ما أعتق منه ".
[19008] 2 - الصدوق في المقنع: وسئل أبو عبد الله (عليه السلام)، عن امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا؟ قال: " لا، ولكن لها ثلثها، وللوارث ثلثاها، يستخدمها بحساب ماله فيها، ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها ".
15 - (باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة) [19009] 1 - عوالي الآلي: روى سهل بن حنيف (1): أن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " من أعان غارما، أو غازيا، أو مكاتبا في كتابه، أظله الله يوم لا ظل إلا ظله ".
[19010] 2 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده عن الصدوق،

الباب ١٤ * المبعض: هو المجزأ الذي قد أدى بعض ما عليه من مال المكاتبة فصار جزؤه حرا وبقي الجزء الآخر رقا (انظر مجمع البحرين ج ٤ ص ١٩٥).
١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٧.
(١) أثبتناه من المصدر.
٢ - المقنع ص ١٥٨.
الباب ١٥ ١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٣٤ ح ١٠.
(١) في الحجرية: " حبيب " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج ٨ ص ٣٣٥ وتقريب التهذيب ج ١ ص ٣٣٦).
2 - قصص الأنبياء ص 313، وعنه في البحار 22 ص 362.
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست