سعد بن خثيمة بجملين، وأبو أيوب الأنصاري بشاة [وحمل بعير تمرا] (3)، وخارجة بن زيد بجمل وبقر وأربع شياه، [وجاء عبد الرحمن بن عوف بحمل خمسة أبعرة تمرا] (4) وعثمان بن عفان [بحمل خمسة أبعرة تمرا و] (5) بعشرين شاة [وبقربة من دهن البقر] (6)، وجاء كل واحد من الصحابة بهدية، حتى اجتمع هدايا كثيرة - إلى أن قال - فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
" يا علي لا بد لي ولك أن نشتغل هذه الليلة، ونذبح هذه الأغنام والبقرات " وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يذبح ويسلخ، ورسول الله (صلى الله عليه وآله) يفصل، فلما طلع الفجر انقضى شغلهما، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " ولم نر في يد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أثرا من الدم " الخبر.
19 - (باب عدم اشتراط بلوغ الذابح، فيجوز أن يذبح الصبي المميز الذي يحسن الذبح، ويحل أكل ذبيحته مع التسمية) [19414] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما رخصا في ذبيحة الغلام، إذا قوي على الذبح وذبح على ما ينبغي.
[19415] 2 - الصدوق في المقنع: لا بأس بذبيحة المرأة والغلام، إذا كان قد صلى وبلغ خمسة أشبار.