16 - (باب إباحة صيد المعراض إذا خرق، وكذا السهم إذا اعترض، وقتل، وكراهة الصيد به إذا كان له نبل غيره) [19317] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه كره ما قتل من الصيد بالمعراض، إلا أن يكون له سهم غيره " والمعراض:
سهم لا ريش له (1) يرمى فيمضي بالعرض.
17 - (باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق (*) والجلاهق (*)، إذا لم تدرك ذكاته) [19318] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال: " ما قتل بالحجر والبندق وأشباه ذلك، لم يؤكل إلا أن تدرك ذكاته ".
[19319] 2 - الصدوق في المقنع: ولا تأكل ما صيد بالحجر والبندق.
18 - (باب أنه لا يحل اكل ما يصاد بالحبالة إلا أن تدرك ذكاته، وأن ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام، ويذكى ما بقي حيا) [19320] 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: ما