على العبودية فصار حرا في نفسه، وأنه إذا أعتق عتقه جاز، فإن شرط أنهم أحرار فالشرط أملك، وعلى ما بقي من الكتابة أداه حتى يستتم ما وقعت الكتابة عليه، وإنما بلغت الحرية في النصف وما بعد إذا لم يمكنه إذا يبقى عليه، كان ممنوعا من البيع، وإن مات أجري مجرى الأحرار ".
[18978] 5 - عوالي الآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال:
" المشروط رق ما بقي عليه درهم ".
[18979] 6 - وعنه (عليه السلام)، قال: " المكاتب رق ما بقي عليه درهم ".
[18980] 7 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " أيما رجل كاتب عبدا على مائة أوقية، فأداها الا عشرة أواقي، وأيما رجل كاتب عبدا على مائة دينار، فأداها الا عشرة دنانير، فهو مكاتب ".
5 - (باب ان حد عجز المكاتب أن يؤخر نجما عن محله، وأنه يستحب للمولى الصبر عليه إذا عجز) [18981] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: لا يرد في الرق حتى يتوالى [عليه] (1) نجمان ".
يعني (عليه السلام): أنه يمهل إذا عجز عند محل النجم (2) [الأول] (3)