كتابه، وقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1) عن أكل لحوم الحمير، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها (2)، وليس الحمير بحرام وقال: اقرأ هذه الآيات: (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله) (3) ".
قلت: ذكر الشيخ وغيره الوجه في هذا الخبر، وهو مذكور في الأصل (4) فراجع 6 - (باب حكم أكل الغراب وبيضه، من الزرع وغيره) [19496] 1 - عوالي اللآلي: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه أتي بغراب فسماه فاسقا، وقال: " والله ما هو من الطيبات ".
7 - (باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس، وبيعه، وإباحة ما له فلوس، وحكم الأسقنقور (*)) [19497] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " لا يؤكل من دواب البحر إلا ما كان له قشر ".
[19498] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " يؤكل من المسك ما كان له