13 - (باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها، جاز المخالفة، بل استحبت، ولا كفارة عليه) [19115] 1 - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير منها، وليكفر عن يمينه ".
[19116] 2 - دعائم الاسلام: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام)، مثله.
[19117] 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن سعيد الأعرج قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يحلف على اليمين، فيرى أن تركها أفضل، وإن تركها خشي أن يأثم، أيتركها؟ قال: " أما سمعت قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها!؟ ".
[19118] 4 - وعن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إذا حلف الرجل على شئ، والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه، فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه، وإنما ذلك من خطوات الشيطان ".
[19119] 5 - فقه الرضا (عليه السلام): " واعلم أن اليمين على وجهين إلى أن قال - فأما التي لا كفارة عليه ولا أجر له، فهو أن يحلف الرجل على شئ ثم يجد ما هو خير من اليمين، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير، وقال العالم (عليه السلام): لا كفارة عليه، وذلك من خطوات