كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أبواب التدبير 1 (باب جواز بيع المدبر وعتقه، وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضى المدبر، وجواز هبته، واصداقه، ووطئ المدبرة) [18944] 1 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه اذن لرجل في بيع مدبر أراد بيعه.
[18945] 2 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا:
" المدبر مملوك - إلى أن قالا - إن شاء باعه، وإن شاء وهبه، وإن شاء أعتقه " الخبر.
[18946] 3 - وعنهم (عليهم السلام) أنهم قالوا: " لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المدبرة ".
[18947] 4 - فقه الرضا (عليه السلام): " والمدبر مملوك للمدبر، فإن كان مؤمنا لم يجز له بيعه، وإن لم يكن جاز بيعه على ما أراد المدبر، وما دام وهو حي لا سبيل لاحد عليه، ونروي: على المدبر إذا باع المدبر أن يشترط على المشتري أن يعتقه عند موته ".
[18948] 5 - الصدوق في المقنع: وإذا أعتق الرجل غلامه أو جاريته من دبر