10 - (باب حكم من نذر هديا، ما يلزمه؟ وهل عليه اشعاره وتقليده والوقوف به بعرفة؟ وأين ينحره؟) [19244] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في رجل قال: عليه بدنة، ولم يسم أين ينحرها، قال: " إنما المنحر بمنى، يقسمها بين المساكين " وقال في رجل قال: علي بدنة ينحرها بالكوفة، فقال: إذا سمى مكانا فلينحر فيها، فإنه يجزئ عنه ".
11 - (باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها، والمملوك بغير إذن سيده، والوالد بغير إذن والده) [19245] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم، ولا نذر في معصية الله، ولا يمين لولد مع الوالدين، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع مولاه ".
الصدوق في المقنع مثله (1).
والظاهر أن المراد من اليمين ما هو أعم من النذر، كما يظهر لمن نظر إلى صدر الكلام وذيله، وهو قوله (عليه السلام): " ولو أن رجلا حلف ونذر أن يشرب خمرا " إلى آخره.