عن مملوك سأل الكتابة، هل لمولاه أن لا يكاتبه الأعلى الغلاء؟ قال: " ذلك إليه، ولا توقيت في الكتابة عليه ".
[19004] 2 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " إذا أدى المكاتب قدر قيمته عتق، وكان ما بقي عليه من مال الكتابة دينا عليه ".
13 - (باب أن المكاتب إذا انعتق منه شئ ومات فلوارثه بقدر الحرية، ولمولاه بقدر الرقية، إن كان ترك مالا، وإن لم ينعتق منه شئ، فماله لمولاه) [19005] 1 - الصدوق في المقنع: والمكاتب يورث بحساب ما عتق منه ويرث.
وقال في موضع آخر (1): وإن مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته (2) وترك مالا، فإن ابنه يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه، ويعتق ويرث ما بقي.
[19006] 2 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في المكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته، وله ابن من جاريته، قال: " إن كان اشترط عليه انه إن عجز فهو مملوك، رجع إليه مملوكا ابنه والجارية، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من مكاتبته، وكان حرا وورث ما بقي ".