15 - (باب أن من ضرب صيدا ثم غاب عنه ووجده ميتا لم يحل أكله، إلا أن يعلم أن رميته هي التي قتلته) [19314] 1 - الشيخ الطوسي في الخلاف: عن عدي بن حاتم، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) - في حديث - قال: قلت: يا رسول الله، انا نصيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث، فيجده ميتا وفيه سهمه، فقال (صلى الله عليه وآله): " إذا وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن فيه أثر، سبع وعلمت أن سهمك قتله فكله (1) ".
[19315] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإن وجدته من الغد وكان سهمك فيه، فلا بأس بأكله، إذا علمت أن سهمك قتله ".
الصدوق في المقنع: مثله (1) ".
[19316] 3 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في الرجل يرمي الصيد فيتحامل والسهم فيه أو الرمح، أو يتحامل بشدة الضربة فيغيب عنه، فيجده من الغد ميتا وفيه سهمه، أو يكون ضربه أو أصابه سهم في مقتل، علم أنه مات من فعله لا من فعل غيره، فحلال أكله.
وقد روينا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " ما أصميت فكل، وما أنميت فلا تأكل " فالاصماء: أن يصيب الرمية فتموت مكانها، والانماء: أن يصيبها ثم يتوارى عنه ثم يموت.