أبواب النذر والعهد 1 - (باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول: لله علي كذا، ويسمي المنذور، ويكون عبادة) [19209] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: قلت له: الرجل يقول: علي المشي إلى بيت الله، ومالي صدقة أو هدي، فقال (عليه السلام): " إن أبي (عليه السلام)، لا يرى ذلك شيئا، إلا أن يجعله لله عليه ".
[19210] 2 - وعن صفوان، عن [منصور بن] (1) حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إذا قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة، أو يقول: علي هدي كذا وكذا، إن لم يفعل كذا وكذا (2)، فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته، أو يقول لله علي أن أحرم بحجة، أو يقول: لله علي هدي كذا وكذا إن لم يفعل كذا وكذا ".
[19211] 3 - وعن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل قال:
وهو محرم بحجة أن يفعل كذا وكذا، فلم يفعله، قال: " ليس بشئ ".