مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٦ - الصفحة ٩٥
14 - (باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم، لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة) [19158] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " من جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه " قال: ولا اعلمه الا قال: " فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا ".
15 - (باب أن من نذر الحج ماشيا فعجز، ركب ويسوق بدنة، وحكم نذر المرابطة (*)، ونذر صوم زمان أو حين، ونذر الاحرام قبل الميقات) [19259] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الله الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " أيما رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن المشي، فليركب وليسق بدنة، إذا عرف الله منه الجهد ".
16 - (باب من نذر الحج ماشيا فعجز، هل يجزؤه الحج عن غيره؟ وهل يتصدق بما بقي من النفقة إن عجز في أثناء الطريق؟) [19260] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل حج عن غره ولم يكن له مال، وعليه نذر أن يحج ماشيا، يجزئ ذلك عنه من نذره؟ قال: " نعم ".

الباب ١٤ ١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ٥٩.
الباب ١٥ * المرابطة: هي حفظ حدود بلاد الاسلام من الأعداء (مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٤٨).
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.
الباب 16 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 101 ... » »»
الفهرست